فهرس الكتاب

الصفحة 138 من 516

عنها ولو بالقتل، مع أنه لا إثم عليه دفعا لمفسدة الوطء بغير حق، وإن وطئها في الحال لم يكن زانيا ولا آثما.

المثال التاسع: ضرب البهائم في التعليم والرياضة دفعا لمفسدة الشراس والجماح وكذلك ضربها حملا على الإسراع لمس الحاجة إليه على الكر والفر والقتال.

وأما ما رجحت مفسدته على مصلحته فكقطع اليد المتآكلة حفظا للروح إذا كان الغالب السلامة بقطعها. وأما ما تكافأت فيه المصلحة والمفسدة، فقد يتخير فيه وقد يمتنع كما ذكرناه، وهذا كقطع اليد المتآكلة عند استواء الخوف في قطعها وإبقائها، وكل شيء يمثل به في هذا الكتاب من أمثلة المصالح والمفاسد، فمنه ما هو مجمع عليه وهو الأكثر، ومنه ما هو مختلف فيه.

[فائدة في تنويع العقوبات الشرعية] حدود الشرع: قتل، وجلد، وتغريب ورجم، وقطع أعضاء، وأيد وأرجل، وجرح، وصلب وتعزير بضرب أو حبس أو توبيخ، أو جمع بين بعض ذلك على حسب الصلاح.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت