فهرس الكتاب

الصفحة 211 من 516

المثال السابع: قتال الصوال ما داموا مقبلين على الصيال، فإن انكفوا حرم قتلهم وقتالهم. المثال الثامن: قتال المشركين إلى أن يسلموا.

المثال التاسع: قتال أهل الكتاب إلى أن يسلموا أو يؤدوا الجزية.

المثال العاشر: ضرب الرجل امرأته الناشزة إلى أن ترجع عن النشوز.

المثال الحادي عشر: قتال الفئتين المقتتلتين عصبية أو على الدنيا إلى أن تفيء إلى أمر الله. المثال الثاني عشر: قتال الداخل إلى الدور عند عدم المغيث إلى أن يولي خارجا.

المثال الثالث عشر: حبس الممتنعين من أداء الحقوق إلى أن يبذلوها.

المثال الرابع عشر: قتال الخوارج إلى أن يرجعوا إلى رأي الجماعة والله أعلم.

وأما الزواجر عما تصرم من الجرائم التي لا تسقط عقوبتها إلا باستيفائها أو بعفو مستحقها فله أمثلة:

أحدها: أن يقذف رجلا محصنا قذفا موجبا للحد فيجب عليه إعلامه ليستوفيه أو يعفو عنه، وإن أقر بذلك عند الحكام فهل يجب على الحاكم إعلام مستحقه به؟ فيه خلاف. والمختار إيجابه لقوله صلى الله عليه وسلم:"واغد يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها"، لم يقل ذلك صلى الله عليه وسلم حرصا منه على إقامة حد الزنا وإنما ذكر ذلك نصحا للمقذوفة حتى إذا كانت عفيفة تخيرت بين حد القذف والعفو عنه، وإن اعترفت بالزنا رجمها.

المثال الثاني: القصاص في النفوس والأطراف يجب على الجاني إعلام مستحقه به ليستوفيه أو يعفو عنه، وإن وقع ذلك عند الحاكم فينبغي أن يخرج على الخلاف في وجوب الإعلام.

المثال الثالث: إذا سرق مال إنسان سرقة موجبة للقطع لم يجب عليه الإعلام

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت