فهرس الكتاب
الصفحة 354 من 516
العاجلة للمالك وللملتقط مع ما يرجى للملتقط من الأجر في الآجل.
وإن كانت الولاية على القسمة فإن قسمها مجانا كانت الفائدة العاجلة للمقتسمين والآجلة للقاسمين، لما فيها من إعانة المقتسمين، وإن كانت بعوض لا مسامحة فيه كانت عاجلة للقاسمين والمقتسمين، وإن سامح القاسم في الأجرة كان له أجر المسامحين.
حجم الخط: