وأما الوطء فله أحكام كثيرة منها الأحكام السبعة في الجنابة، ومنها العشرة في الحيض، ومنها أحكامه في الصوم وهي التحريم والتفسيق والإفساد، وإيجاب الكفارة المرتبة، ومنها أحكامه في الاعتكاف الواجب، وهي التحريم والإفساد والتعزير، وأما التفسيق فإن وقع الجماع في المسجد كان فسقا. وإن كان خارج المسجد فإن وقع في وقت ملابسة الحاجة فليس بمفسق؛ لأجل الاختلاف في إباحة ذلك، وإن وقع وراء ذلك ففيه وقفة.
ومنها: أحكامه في الحج والعمرة وهي التحريم والتفسيق والكفارة، وإفساد الصحة دون الانعقاد، وأما المضي في الفاسد ففيه نظر من جهة أنه واجب بالإحرام لا بالجماع، ومنها تحليل المرأة لمطلقها، ومنها تقرير المهر المسمى في النكاح الصحيح، وإيجابه لمهر المثل في النكاح الفاسد وفي الوطء بالشبهة، ووطء النكاح، وكذلك إيجابه الاستبراء في المملوكة إذا ملكت، وبعد زوال ملكها، وكذلك إيجابه للتحريم والتفسيق والجلد والتغريب. وكذلك إيجابه لإلحاق الأولاد في ظاهر الحكم في الحرائر والإماء المشتركات، وكذلك إلحاقه النسب إذا وقع بالشبهة في العزبات الخليات، ومنها التحصين في حق الزوجين فيما يرجع إلى حق الزنا، ومنها حصول الفيئة به في الإيلاء وحصول العود به في الظهار عند بعض العلماء، ومنها قطعه للعدة إذا وقع في أثنائها بشبهة وحصل منه الحمل، ومنها تحريمه أم الزوجة وجداتها وبنت الزوجة وبناتها وتفسيقه، وإيجابه الحد في كل واحدة منهن، ومنها تحريمه الجمع بين الأختين وتفسيقه، وإيجابه الحد على من علمه. ومنها تحريمه وتفسيقه إذا وقع بشبهة الشركة، وإيجابه لبعض المهر، ومنها تحريمه وطء الزوج في عدة النكاح إذا وقعت في أثناء النكاح، وإيجابه التعزير، وكل موضع حرمناه على الزوج، فالتمكين منه حرام على النساء إذا علمن موجب للتعزير إن وقع بشبهة كالوطء في الجارية المملوكة، والحد إن خلا عن الشبهة: إما بالرجم أو بالجلد والتغريب، وإن وقعت الشبهة من أحد الجانبين دون الآخر، فإن تعلقت