حكمان: أحدهما وجوب الكفارة. والثاني: وجوب الضمان.
المثال الثاني: الحنث في اليمين إذا كان مباحا أو واجبا أو مندوبا فله حكمان أحدهما: التخير بين الخصال الثلاث، والثاني ترتيب الصيام، وإن كان الحنث محرما فإن كان كبيرة أوجب التحريم والتفسيق والتفكير المذكور، وإن كان الحنث صغيرة أوجب التحريم والتخيير والترتيب.
المثال الثالث: التمتع موجب لحكمين أحدهما الهدي، والثاني الصيام عند العجز. وأما السب والضرب فإنهما موجبان للتحريم والتعزير ما لم ينتهيا إلى حد الكبائر، فإن انتهيا إلى حد الكبائر حصل التحريم والتفسيق والتعزير.
ولما له من الأسباب ثلاثة أحكام أمثلة - أحدها إتلاف الأموال عمدا وأحكامه التحريم والتعزير وإيجاب الضمان، المثال الثاني: القذف وأحكامه التحريم والتفسيق والجلد، المثال الثالث: زنا الثيب وأحكامه التحريم والتفسيق والرجم، المثال الرابع: شرب الخمر وأحكامه التحريم والتفسيق والحد.
المثال الخامس: شرب النبيذ وهو موجب للتحريم والتفسيق والحد على من يعتقد تحريمه، وأما من لا يعتقد تحريمه فهو موجب لحده من غير تحريم ولا تفسيق.
المثال السادس: الظهار وهو موجب للتحريم والتفسيق والكفارة المرتبة. وأما قتل العمد فهو موجب للتحريم والتفسيق والتخيير بين الدية والقصاص، وزاد الشافعي رحمه الله الكفارة فله على مذهبه أربعة أحكام.
وأما ماله من الأسباب أربعة أحكام فكزنا البكر وهو موجب للتحريم والتفسيق والجلد والتغريب.
وأما الحدث الأصغر فسبب لتحريم الصلاة والطواف وسجدة الشكر والسهو والتلاوة ومس المصحف، ويزيد عليه حدث الجنابة وهو الحدث الأوسط بتحريم الصوم والوطء والطلاق.