فهرس الكتاب

الصفحة 391 من 516

لا يحرم إلا بفساد سببه، ولا يتصور فيما حل بالنسبة القائمة به كالأمهات والأخوات أن تحل بسبب من الأسباب ولا بضرورة ولا إكراه، وهذا ككفر الجنان لا يحل بسبب من الأسباب، بخلاف كفر اللسان فإنه يباح بالإكراه.

فإن قيل: لو وطئ واحدة من هؤلاء بسبقه فهل يوصف وطؤه بالتحليل والتحريم؟ قلنا: لا يوصف بشيء من الأحكام الخمسة لأنه خطأ معفو عنه فصار كأفعال المجانين والصبيان، وكذلك القول في النسيان.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت