فهرس الكتاب

الصفحة 397 من 516

وأما الصلح فلا يخرج عن كونه بيعا أو إجارة أو إبراء أو هبة، والعجب ممن يعتقد أن المعاوضة على المعدوم على خلاف الأصل مع أن الشريعة طافحة بها في جميع التصرفات، بل الأمر والنهي والإباحة لا تتعلق إلا بكسب معدوم، وكذلك معظم النذور والوعود لا تتعلق إلا بمعدوم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت