فهرس الكتاب

الصفحة 439 من 516

الأركان الثلاثة كان القتل عمدا موجبا للعقوبة الشرعية. وإذا وجد القصد إلى الفعل وإلى الشخص، وكان الفعل مما لا يقتل غالبا فهذا القتل يقال له عمد الخطأ لأن فيه عمدين: أحدهما إلى الفعل، والثاني إلى الشخص، وجعل خطأ بالنسبة إلى الفعل الذي لا يقتل غالبا، ويقال له أيضا شبه العمد، لأنه أشبه العمد في القصدين، وقد يقع الخطأ بعد فوات القصدين لمن زلق فوقع على إنسان فقتله، أو على مال فأتلفه.

[فائدة] إذا شهد اثنان بالزور على تصرف ثم رجعا، فإن كان ذلك التصرف مما لا يمكن تداركه، كالوقف والعتاق والطلاق لزمهما الضمان، وإن كان مما يمكن تداركه، كالأملاك والأقارير وجب الضمان على الأصح، فإن تمكن الموقف عليه من الوقف والمشهود عليه بالعتق من العبد، والمشهود عليه بالطلاق من المرأة لعدم من يعرف الشهادة بذلك يسقط الضمان لرجوع الحقوق إلى مستحقها.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت