عليه فإن امتنع منه قتل
خلافا لأبى حنيفة في قوله: يجبر عليه إلا أنه لا يقتل
و خلافا للشافعي في قوله: يقر على الكفر إلا أنه إن أظهر دينا يقر عليه بالجزية كان كأهل الذمة و إن أظهر دينا لا يقر أهله عليه رد إلى مأمنه من الحرب لأن اللقيط محكوم بإسلامه بالدار بدلالة أنه لو مات قبل البلوغ حكم له بالإسلام و صلى عليه و دفن في مقابر المسلمين و يختتن في صغره و تؤدى عنه صدقة الفطر وزكاة المال و إذا حكم له بالإسلام لم يخل بينه و بين الكفر بعد البلوغ
كمن حكم بإسلامه لإسلام أبويه أو السابى لم يقر على الكفر بعد البلوغ
المسألة رقم (1112)
(ادعاء الكافر اللقيط) (1)
إذا ادعى الكافر اللقيط ثبت نسبه و كان مسلما
خلافا للشافعي في أحد قوليه: يكون على دينه لأنه محكوم بإسلامه بالدار فلا يقبل قول الكافر في نقله عن دينه كما لو شهد عليه
راجع: الممتع 4/ 108 المغنى 8/ 352
القول الثاني: أن اللقيط إذا وجد في دار الإسلام ثم بلغ كافرا فإنه يجبر على الإسلام فإن امتنع فإنه لا يقتل ذهب إلى ذلك الحنفية
القول الثالث: أن اللقيط إذا وجد في دار الإسلام ثم بلغ كافرا فإنه يزجر عن الكفر و لا يقر عليه و لكنه إذا أظهر دينا يقر عليه و أصبح ذميا و تؤخذ منه الجزية أما إذا أظهر دينا لا يقر عليه فإنه يلحق بدار الحرب ذهب إلى ذلك الشافعية
راجع: روضة الطالبين 5/ 334 المهذب: 3/ 665
(1) إذا وجد شخصا كافر لقيطا في دار الإسلام و ادعى نسبه فعلى اى دين يكون؟
ذهب الجمهور إلى أن الكافر لو ادعى نسب لقيط وجد في دار الإسلام فإنه يثبت نسبه منه و يكون مسلما جاء في المهذب 3/ 655:(و أن التقطه كافر نظرت فإن كان اللقيط محكوما بإسلامه لم يقر في يديه لأن الكفالة و لاية و لا ولاية للكافر على المسلم و لأنه لا يؤمن أن يفتنه عن دينه
و إن كان محكوما بكفره أقر في يده لأنه على دينه)راجع: روضة الطالبين 5/ 419