له بالثلث السدس لأنها وصايا متعقدة فإذا عجز المال عنها وجب التضارب على قدر الحقوق دليله: الثلث و الربع
و لأن الجملة إذا ضاقت عن الحقوق صيرت كل واحد بنصيبه كأصحاب العول
المسألة رقم (1119)
(أوصى لشخص بجميع ماله و لآخر بنصفه و لم يجز الورثة) (1)
و إن أوصى لرجل بجميع ماله و لآخر بنصفه و لم يجز الورثة قسم الثلث على ثلاثة: للموصى له بالمال سهمان و للموصى له بالنصف سهم
خلافا لأبى حنيفة في قوله: للموصى له بالكل النصف و النصف الثاني بينهما نصفين مما تقدم في المسألة التي قبلها
و لصاحب الثلث = 1/ 6 = 1/ 6 = 1/ 6 =1
لأن الثلث قسم بينهما فخص كل واحد منهما السدس
فيبقى 4/ 6 لا يتنازع فيها صاحب الثلث إلا بسدس
فيخلص لصاحب الجميع 3/ 6
يقسم السدس الأخر لأن فيه منازعة = 1/ 6 ÷ 2 =1/ 12
فيكون لصاحب الجميع = 1/ 6 + 3/ 6 + 1/ 12 = 2+6+1/ 12 = 9/ 12 = 3/ 4
و يكون لصاحب الثلث = 1/ 6 + 1/ 12 = 2+1/ 12 = 3/ 12 = 1/ 4
راجع المبسوط: 28/ 121
(1) هذه المسألة زاد نصيب الموصى لهم عن الثلث و رفض الورثة ما زاد على الثلث فإننا في تلك الحالة نجعل السهام الحاصلة للأوصياء ثلث المال و نقسم الثلثين على الورثة فإن انقسم الباقي عليهم قسمة صحيحة فقد كمل التقسيم و إلا فإنها تحتاج إلى التصحيح
فعلى مذهب الجمهور القائل: بأن يوزع الثلث على الموصى لهم بنسبة حصصهم يكون كالتالي:
... ... ... ... الموصى له بالجميع ... 2 ... ... ... 2
... ... ... ... الموصى له بالنصف ... 1 ... ... ... 1
لأن النسبة 2: 1 = فتكون الوصية ثلاثة أسهم