فهرس الكتاب

الصفحة 1031 من 1922

المسالة رقم (1121)

(إذا قال بنصيبه هاو بمثل نصيبه)

ولا فرق بين ان يقول: وصيت لك بنصيب ابني أو بمثل نصيبه خلافا لأصحاب الشافعي في قولهما: إذا أوصى بنصيب ابنه بطلت الوصية (1) لأنه موصى بنصيب الابن في الحقيقة لان نصيب الابن كل المال فإذا اجازه الابن فقد أجاز نصيبه في الحقيقة فلم يمنع صحته

المسالة رقم (1122)

(التزويج في مرض الموت)

إذا نكح في مرضه المخوف صح النكاح (2)

خلافا لمالك في قوله: لا يصح لأنه عقد معاوضة فاستوي فيه المريض والصحيح كالبيع وكل من صح ابتياعه صح نكاحه كالصحيح

(1) جاء في المغنى:8/ 428: (وان أوصى بنصيب وارث ففيه وجهان:

احدهما: تصح الوصية ويكون ذلك كالوصية بمثل نصيبه وهذا قول مالك وأهل المدينة واللؤلوى وأهل بصرة وابن أبى ليلى وزفر و داود

والوجه الثانى: لا تصح الوصية وهو الذي ذكره القاضي وهو قول أصحاب الشافعي وأبى حنيفة وصاحبيه لأنه أوصى بما هو حق للابن فلا يصح

(2) لقد حدث خلاف في التزويجفى مرض الموت على قولين:

القول الأول: يصح التزويج في مرض الموت لما روى ان ابن الزبير دخل عاى قدامة ابن مظعون يعوده فبشر ببنت فقال له: زوجني بها فقال: ما تصنع بها في هذه الحالة فقال: فان عشت فابنته الزبير وان مت فهي أحق من أخذت تراني) وشاع ذلك في الصحابة أخرجه احمد في مسنده:2/ 130 والدار قطني في سننه:3/ 230 ذهب إلى ذلك أكثر الفقهاء

جاء في المستوعب 2/ 516: (وان تزوج في مرض موته امرأة بأكثر من مهر مثلها صح نكاحه واستحقت قدر مهر مثلها من صلب المال)

القول الثانى: لا يصح التزويج في مرض الموت ذهب إلى ذلك مالك

جاء في حلية العلماء 2/ 797: (وإذا تزوجت المريضة صح نكاحها وتعلق به الوارث وقال مالك: نكاح المريضة لا يصح ولا يورث به ولا تستحق به الصدقة إلا ان يكون قد دخل بها فيلزمه مهر المثل من الثلث وكذا حكم نكاح المريض

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت