فهرس الكتاب
لأنه مال يستحق باسم القرابة فحمل إطلاقه على قرابة الأب دليله: منهم ذوى القربى و لا يلزم عليه الميراث بالنسب لأنه غير مستحق باسم القرابة و إنما يستحق باسم الرحم و النبوة و الأبوة و لا يلزم عليه الوقف على القرابة لأنه مثل الوصية
المسألة رقم (1125)
(تساوى القريب والبعيد) (1)
و يدخل في ذلك القريب والبعيد خلافا لأبى حنيفة في قوله: ينصرف ذلك إلى الأقرب فالأقرب لأن النبي صلى الله عليه و سلم أعطى القريب والبعيد من سهم ذوى القربى فأعطى بني هاشم و هم بنو الأجداد و بني المطلب و هم بنو الأعمام
و لأن اسم القرابة يقع على البعيد فيدخل في الوصية كالقريب
المسألة رقم (1126)
(أوصى لأقاربه) (2)
و يدخل فيه الرحم غير المحرم
(1) هذه المسألة مكملة للمسألة السابقة قبلها و هي إذا أوصى لقرابته فمن الذي تشمله القرابة و يدخل فيها؟ و من لا تشمله و بالتالي لا يدخل فيها؟ لقد حدث خلاف بين الفقهاء في هذه المسألة على قولين:
القول الأول: أنه إذا قال: أوصيت لقرابتي فإن اسم القرابة تتناول الأقرب ثم الذي يليه
جاء في حلية العلماء 2/ 794:(و إذا أوصى لقرابته صرف إلى من يعرف بقرابته الخاصة
و قال أبو حنيفة: قرابته كل ذي رحم محرم منه
و قال مالك: هم كل من جاء أن يرث دون من لا يرث من ذوى الأرحام
و قال أبو يوسف و محمد: كل من جمعه و إياهم: أول أب في الإسلام
و لا فرق بين القريب و البعيد من أقاربه و قال أبو حنيفة: بعدم الأقرب)
(2) إذا أوصى لأقاربه فمن يدخل فيهم و من لم يدخل؟ اختلف الفقهاء في هذه المسألة:
القول الأول: أن الإنسان إذا قال: أوصيت لاقا ربى فإنه يدخل في هذه الوصية: الرحم المحرم و غير المحرم فتوزع الوصية لأقاربه اى كل من يعرف بقرابته الخاصة