فهرس الكتاب

الصفحة 1033 من 1922

لأنه مال يستحق باسم القرابة فحمل إطلاقه على قرابة الأب دليله: منهم ذوى القربى و لا يلزم عليه الميراث بالنسب لأنه غير مستحق باسم القرابة و إنما يستحق باسم الرحم و النبوة و الأبوة و لا يلزم عليه الوقف على القرابة لأنه مثل الوصية

المسألة رقم (1125)

(تساوى القريب والبعيد) (1)

و يدخل في ذلك القريب والبعيد خلافا لأبى حنيفة في قوله: ينصرف ذلك إلى الأقرب فالأقرب لأن النبي صلى الله عليه و سلم أعطى القريب والبعيد من سهم ذوى القربى فأعطى بني هاشم و هم بنو الأجداد و بني المطلب و هم بنو الأعمام

و لأن اسم القرابة يقع على البعيد فيدخل في الوصية كالقريب

المسألة رقم (1126)

(أوصى لأقاربه) (2)

و يدخل فيه الرحم غير المحرم

(1) هذه المسألة مكملة للمسألة السابقة قبلها و هي إذا أوصى لقرابته فمن الذي تشمله القرابة و يدخل فيها؟ و من لا تشمله و بالتالي لا يدخل فيها؟ لقد حدث خلاف بين الفقهاء في هذه المسألة على قولين:

القول الأول: أنه إذا قال: أوصيت لقرابتي فإن اسم القرابة تتناول الأقرب ثم الذي يليه

جاء في حلية العلماء 2/ 794:(و إذا أوصى لقرابته صرف إلى من يعرف بقرابته الخاصة

و قال أبو حنيفة: قرابته كل ذي رحم محرم منه

و قال مالك: هم كل من جاء أن يرث دون من لا يرث من ذوى الأرحام

و قال أبو يوسف و محمد: كل من جمعه و إياهم: أول أب في الإسلام

و لا فرق بين القريب و البعيد من أقاربه و قال أبو حنيفة: بعدم الأقرب)

(2) إذا أوصى لأقاربه فمن يدخل فيهم و من لم يدخل؟ اختلف الفقهاء في هذه المسألة:

القول الأول: أن الإنسان إذا قال: أوصيت لاقا ربى فإنه يدخل في هذه الوصية: الرحم المحرم و غير المحرم فتوزع الوصية لأقاربه اى كل من يعرف بقرابته الخاصة

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت