فهرس الكتاب
خلافا لأبي حنيفة في قوله: يختص بالرحم المحرم لأنه يستحق بالقرابة فيدخل فيه المحرم وغير المحرم دليله: سهم ذوي القربى والميراث فانه يرث ابن العم وكذلك سهم ذوي القربى يدخل فيه من ليس بذي رحم محرم ولان بنت العم وبنت العمة والخالة والخال يقع عليهم اسم القرابة أشبه الرحم المحرم ولا يلزم عليه قرابة الام وولد الأب الخامس لا يستوي فيه القريب والبعيد
المسألة رقم (1127)
(إدخال الوالد والولد في الوصية) (1)
ويدخل في ذلك الوالد والولد خلافا لأبي حنيفة في قوله: لا يدخلون في ذلك
لأنه يستحق بالقرابة فدخل الوالد والولد؛ دليله: الميراث
ولان اسم القرابة واقع عليه فدخل في الوصية دليله: غير الأب و لا يلزم عليه قرابة الام والأب الخامس لأنه لا يصور فيها أب وابن
ذهب إلى ذلك جمهور الفقهاء
جاء في المستوعب 2/ 529: (فان أوصي لأقاربه اختص بالوصية قرابته غير الوارثين من جهة ابنه خاصة إلى أربعة أباء ويسوى فيها بين غنيهم وفقيرهم وذكرهم وإناثهم وقريبتهم وبعيدهم)
القول الثاني: ان الإنسان إذا أوصي لأقاربه فانه لايدخل في هذه الوصية إلا الرحم المحرم
ذهب إلى ذلك أبو حنيفة
جاء في حاشية ابن عابدين 6/ 685: (وان أوصي لأقاربه أو لذوي قرابته فهي للأقرب من كل ذي رحم محرم منه و لا يدخل الوالدان)
(1) إذا قال: أوصيت لقرابتي فهل يدخل فيها الوالد والولد؟ لقد حدث خلاف على قولين:-
القول الأول: إذا قال: أوصيت لقرابتي فانه يدخل فيها الوالد والولد
القول الثاني: إذا قال: أوصيت لقرابتي فانه لا يدخل فيا الوالد والولد
(تراجع المسائل أرقام: 1123، 1124، 1125، لان هذه المسائل كلها مكملة لبعضها فكان يمكن إدماجها في المسألة واحدة تشمل هذه القيود)