فهرس الكتاب

الصفحة 1062 من 1922

خلافآ للشافعى في قوله: الخيار إلى الورثة يعطونه ما شاءوا، لما روى عبد الله: أن

رجلآ أوصى لرجل بسهم من ماله في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيوصى الموصى فلم يبيين ما

يعطى، فسأل النبى صلى الله عليه وسلم عنها، فجعل له سدسآ من ماله.

ولأن الوصية عول في الفريصة وأقل فريضة يقع فيها العول سنة، وأدنى العول له

سهم من ستة وهو السدس، او أن يستحق السدس.

ولأن الوصية تمليك يتعلق بالموت فجاز أن يقدر السهم فيه بنفسه كالميراث

المسألة رقم (1151)

(هل يجوز للوصى أن يبيع على الكبار والصغار) (1)

إذا كان الورثة صغارآ وكبارآ، فللوصى أن يبيع نصيب الصغار والكبار من العقار،

وكذلك لو كان الورثة كلهم كبارآ وعلى الميت دين، فله أن يبيع حصة الدين والوصية،

أ ـ أن للموصى له السدس، وإلى هذا ذهب عبد الله بن مسعود، والحسن البصرى، واحمد بن حنبل.

ب ـ أنه يعطى سهمآ مما تصح منه الفريضة، فينظر كم سهمآ صحت منه الفريضة؟ فيزداد عليها

مثل سهم من سهامهم للموصى له. وإليه قال شريح.

جـ ـ وقال الخلاف وصاحبه: له أقل سهم من سهام الورثة. انظر: المغنى: 8/ 423.

قال الأحناف:

أ ـ قال أبو حنيفة: إذا أوصى بسهم من ماله، فله نصيب أحد الورثة إلا أن يكون أقل من

السدس، فيكون له السدس.

أ ـ قال أبو حنيفة: إذا أوصى بسهم من ماله، فله نصيب أحد الورثة إلا أن يكون أقل من

السدس، فيكون له السدس.

ب ـ وقال أبو يوسف، ومحمد: له مثل نصيب أحد الورثة الأقل منهم إلا أن يزيد عن الثلث،

فيكون له الثلث، ولا يزاد عليه ألا بإجازة الورثة.

انظر: مختصر اختلاف الفقهاء 5/ 25، مختصر الطحاوى ص 157.

جاء في تبيين الحقائق 6/ 189:(إذا أوصى بسهم، أو بجزء من ماله، كان بيان ذلك إلى الورثة

فيقال لهم: اعطوه ما شئتم، وهو اختيار بعض المشائخ، والمروى عن أبى حنيفة: أن السهم عبارة

عن السدس، نقل ذلك عن ابن مسعود رضى الله عنه، وإياس بن معاوية. وقال في الجامع الصغير: له

أخس سهام الورثة إلا ان يكون أقل من السدس، فحينئذ يعطى السدس).

قال الشافعية:

فقالوا: إذا أوصى بسهم، فالخيار إلى الوارث في القليل والكثير.

راجع: المهذب 3/ 732، الحاوى 10/ 30.

هل يجوز للوصى أن يبيع على الكبار والصغار؟. اختلف الفقهاء على قولين: ـ

القول الأول: إذا باع الوصى نصيب الكبار والصغار لقضاء دين أو غيره، لأن ما بيع في الدين

المستغرق بيع في غير المستغرق كالرهن، وفى ذلك توفير للتركة.

ذهب إلى ذلك الحنابلة، وأبو حنيفة. جاء في مختصر اختلاف العلماء 5/ 73: (قال أصحابنا:

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت