فهرس الكتاب

الصفحة 1066 من 1922

منه فلا تقوم اشارته مقام كلامه.

الا ترى انه لو اعتقل لسانه في الصلاة اوارتج عليه لم تصح ايماءته يعنى قراءة، وليس كذلك اذا كان اخرسا في الاصل؛ لان الكلام ميئوس منه فلا تقوم اشارته مقام كلامه كما تقوم في الصلاة (1) ، ولان العنين يؤجل، والمجنون لا يؤجل بل يفرق بينهما في الحال، لان العنين غير ميئوس منه المتاع، والمجنون قد ايس منه. كذلك المرأة اذا ارتفع حيضها لعلة وهى العدة او فوات الشهور اذا كان يرجى منها الحيض، واذا لم يرجى منها ذلك اعتدت بالشهور (2) ايست من الحيض وتلك لم تايس. كذلك الذى اعتقل لسانه لم يايس من الكلام ولا تكون اشارته مقام كلامه

المسألة رقم (1153)

(اوصى بأن يعتق عنه فعجز الثلث عنها) (3)

اذا اوصى بان يعتق عنه رقبه، فعجز عنها ثلثه، اعتق قدر الثل من الرقبة، خلافا لابى حنيفة قال بالبطلان، (4)

== جاء في حليه العلماء 2/ 800: (اذا اعتقل لسان المريض، وكانت له اشارة مفهمة فاوصى بوصاية، قامت اشارته مقام عبارته فيها. وقال ابو حنيفة: ان كان ميئوسا من نطقة تجب وصيته بلاشارة، وذلك بان يمضى عليه سنه، وهو بتلك الصفة) .

(1) ما بين المعكوفين كلمة مطموية في المخطوطة.

(2) مابين المعكوفين كلمة مطموسة في المخطوطة.

(3) اذا اوصى ان يعتق عنه رقبه، فعجز ثلث ماله عنها، ولم يجز الورثة الزيادة .. فقد حصل خلاف بين الفقهاء، على قولين:-

القول الاول: اذا عجز ثلث ماله عن عتق الرقبه ولم يجز الورثة الزيادة، فانه يعتق قدر الثلث من الرقبة، لان كل وصية وجب تنفيذها اذا احتملها الثلث، وجب ان لم يحتملها.

ذهب الى ذلك جمهور الفقهاء.

جاء في المهذب 3/ 734: (فان اوصى ان يعتق عنه رقبه، فعجز الثلث عنها، ولم تجز الورثة، اعتق قدر الثلث من الرقبة، لان الوصية تعلقت بجميعها، فاذا تعذر الجميع بقى في قدر الثلث.

القول الثانى: اذا اوصى ان يعتق عنه رقبه، فعجز ثلث ماله عنها، فان الوصية تكون باطلة ذهب الى ذلك ابو حنيفة.

(4) بدايه سقط من المخطوط استمر لبعض اسطر.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت