فهرس الكتاب

الصفحة 1067 من 1922

(1) المسألة رقم (1154)

(ادعى الوصى بعد بلوغ الصبى دفع المال اليه) (2)

اذا ادعى الوصى بعد بلوغ الصبى دفع المال اليه، فالقول قوله مع يمينه، وكذلك الاب، والقاضى، والمضارب، والشريك.

خلافا لمالك، والشافعى: لا يقبل قول الوصى الا ببنية. وقال الشافعى: وكذلك القاضى والاب، وفى المضارب، والشريك وجهان؛

لانه مؤتمن في الملك امانة محضة، فالقول قوله في رده كالمودع، ولا يلزم عليه المرتهن اذا ادعى رد الرهن انه لا يقبل منه، لانه ليس بأمانة محضة، لانه وثيقة في يده ليستوفى حقه منه. واجود من هذا ان نقول امانة ليس منه معنى الوثيقة؛ لان عندنا الوصى ان يأكل من مال اليتيم.

(1) نهاية السقط الحاصل في المخطوط.

(2) اذا ادعى الوصى بعد بلوغ الصبى وفك الحجر عنه انه دفع المال اليه، ولا بينة لاحدهما على الاخر. فأيهما نصدق ونقبل قوله، وكذلك ادعاء الاب، والقاضى، والمضارب، والشريك. لقد حدث خلاف بين الفقهاء على قولين:_

القول الاول: اذا ادعى الوصى دفع المال الى الصبى بعد بلوغه، وازالة الحجر عنه، ولا بينة لاحدهما، فان القول قول الوصى بيمينه، وكذا القاضى، والاب والمضارب؛ لانه مؤتمن فكان القول قوله كالمودع. ذهب الى ذلك الحنابلة، وابو حنيفة.

جاء في المستوعب: 2/ 526 (فالقول قول الولى في دفعه اليهم بعد فك الحجر عنهما) .

القول الثانى: اذا ادعى الوصى دفع المال الى الصبى بعد بلوغه وازالة الحجر عنه، فانه لايقبل قول الوصى الا بالبينة. ذهب الى ذلك المالكية، والشافعية.

جاء في روضة الطالبين: 6/ 321:(ادعى دفع المال اليه، فادعى الوصى انه دفعه اليه وانكر الصبى، ففيه وجهان:

احدهما، وهو المنصوص: ان القول قول الصبى، لانه لم يأتمنه على حفظ المال فلم يقبل قوله عليه.

والثانى: ان القول قول الوصى).

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت