فهرس الكتاب

الصفحة 1077 من 1922

الوصية صحيحة ويدخل الجميع فيها، كذلك هاهنا،

ولا تلزم عليه إذا أوصى لأقاربه، لأن الاسم يتناول قرابة الأم، فلا يدخلون فيه، لأن حكم العقد لا يبطل الوصية، وهناك لم تبطل.

المسألة رقم (1161)

(أتى من بلده بنية الحج فمات، وأوصى أن يحج عنه) (1)

إذا قدم من بلده بنية الحج فمات في الطريق، فأوصى أن يحج عنه، حج عنه من حيث أوصى، وكذلك الحاج عن الغير إذا مات في بعض الطريق يحج عنه من حيث مات،

خلافا لأبي حنيفة في قوله: إذا أوصى أن يحج عنه حج عنه من بلده، فإذا مات الحاج عن غيره في بعض الطريق حج عنه من بلد المحجوج عنه، لأن هذه النفقة صرفت في تنفيذ وصيته في الحج، وحصلت بها قربة، فيجب أن يعتد بها كما لو صرفت في سفر حصل بها حج فإنه يعتد بها.

المسألة رقم (1162)

(إذا أوصى لمسجد)

إذا أوصى بألف درهم لمسجد، صحت الوصية،

خلافا لأبي حنيفة في قوله: لا تصح، ووافق أنه لو قال ينفق في (2) غسل المسجد أنها جائزة لأن (3) يطبق ويراد به الإنفاق عليه، فصار كما لو صرح به.

(1) إذا نوى أنسان الحج واتى من بلده بهذه النية، ومات في الطريق وكان قد أوصى أن يحج عنه فمن أين يحج عنه؟.لقد حدث خلاف في هذه المسألة، على قولين:

القول الأول: أن من قدم من بلده يريد الحج، ثم مات في الطريق، فإنه يحج عنه من حيث مات؛ لأنه لو خرج من بلده يريد التجارة، فلما بلغ الميقات بدا له أن يحج، فحج من الموضع أجزأه، واعتد بذلك، فإذا خرج بنية الحج ثم مات أولى أن يجزئ عنه.

ذهب إلى ذلك الحنابلة. جاء في المستوعب2/ 630: (ومتى مات الحاج قبل الإحرام، أو بعده، وقبل إكمال أفعال الحج صحت النيابة عنه فيما بقى، سواء أكان إحرامه عن نفسه، أو عن غيره، ويعلم النائب من حيث بلغ الميت من المكان والأفعال) .

القول الثاني: أن من قدم من بلده بنية الحج، ومات في الطريق، ووصى بالحج عنه، فإنه يحج عنه من بلد المحجوج عنه. ذهب إلى ذلك الحنابلة.

(2) زيادة يستقيم بها المعني.

(3) ما بين المعكوفين طمس بالمخطوط لم أستطع قراءته.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت