فهرس الكتاب

الصفحة 1079 من 1922

المسألة رقم (1165)

(وصى له بما يعتق عليه) (1)

غذا وصى له بابنه، أو أمه، أو من يعتق عليه فقبل الوصية في مرض الموت، عتق عليه، فإذا مات الموصى له ورث الموصي به، وكذلك إذا أقر الأخ بابن الميت ورث الإبن وحجب الأخ، وكذلك إذا عتق أمته في مرض موته، وكانت تخرج من الثلث وتزوجها ورت بالزوجية،

خلافا للشافعي في قوله: إذا تزوجها في المرض بعد العتق لم ترث، وكذا إذا وصى بأبيه أو أمه، أو من يعتق عليه فقبل الوصية في مرض الموت عتق عليه. فإذا مات لموصى له لم يرثه، وكذلك إذا أقر الأخ بابن الميت لم يرث الإبن. لأن العتق في المرض.

وإن كان وصية فإنه مما لا يلحقه الفسخ فصح للوارث. دليله: إذا عفى عن وارثه في مرض موته عن دم العمد صح عفوه وإن كان ذلك وصية له بالدم وقد سقط بعفوه عنه.

المسألة رقم (1166)

(أكل الوصي من مال اليتيم) (2)

للوصي أن يأكل من مال اليتيم عند الحاجة، وعند تشاغله حفظ ماله، والنظر فيه بقدر أجره مثله، ولا ضمان عليه.

(1) إذا وصى له بمن يعتق عليه، فقبل الوصية في مرض الموت، فهل يعتق عليه، ويرث.؟ لقد اختلاف الفقهاء في هذه المسألة على قوليت:

القول الأول: إذا أوصى شخص لآخر بما يعتق عليه كإبنه أو أمه، فقبل الموصى له الوصية، وكان في مرض الموت، فإنه يعتق عليه، ويرث.

ذهب إلى ذلك الحنابلة، ومالك. جاء في المغني8/ 479: (وإذا ملك المريض من يعتق بغير عوض كالهبة، والميراث، وعتق، وورث المريض إذا مات. وبهذا قال مالك، وأكثر أصحاب الشافعي. وقال بعضهم: يعتق ولا يرث؛ لأن عتقه وصية، فلا يجتمع مع الميراث) .

القول الثاني: إذا أوصى شخص لآخر بمن يعتق عليه كإبنه، وأمه، فإنه يعتق عليه، ولا يرث.

ذهب إلى ذلك الأحناف، والشافعية في قول.

(2) إذا تولي الوصى مال اليتيم وكان محتاجا. فهل له أن يأكل من مال اليتيم، أم لا؟.هذه مسألة وقع فيها خلاف بين الفقهاء، على ثلاثة أقوال:

القول الأول: أن يجوز للولي أن يأكل من مال اليتيم عند الحاجة، وعند تشاغله في حفظ مال الصغير والنظر فيه، ويكون بقدر أجرة المثل، ولا ضمان عليه، لقوله تعالى: (ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف) (النساء:6) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت