فهرس الكتاب

الصفحة 1100 من 1922

لأن الجدة من الأب تدلي بالأب والأم، ولو اجتمع مع الجدات من قبل الأم لم تحجبهم. فبأن لا تحجبهم من يدلي به أولى.

المسألة رقم (1186)

(الجد والإخوة والأخوات من الأب والأم، أو من الأب فقط) (1)

الجد يقاسم الإخوة والأخوات من الأب والأم، وهو الأب، ولا يسقطهم،

خلافًا لأبي حنيفة في قوله: يسقطهم.

راجع: تبين الحقائق: 6/ 232، حاشية الطحطاوي: 3/ 354، المغني: 9/ 58.

القول الثاني: أن الجدة الأبوية القربى لا تحجب الجدة الأمية البعدى، لأن الأب الذي أدلت به الجدة القربى لا يحجب تلك الجدة الأمية، فمن باب أولى من تدلى به لا تحجبها.

ذهب إلى ذلك زيد بن ثابت، والشافعية، والمالكية،

راجع: الشرح الكبير: 4/ 462، المهذب: 2/ 26، نهاية المحتاج: 6/ 16.

جاء في المغني: 9/ 58: (فأما القربى من جهة الأب فهل تحجب البعدى من جهة الأم؟: فعن أحمد روايتان: أحدهما: أنها تحجبها، ويكون الميراث للقربى، وهذا يقول علي، وإحدى الروايتين عن زيد، وبه قال أبو حنيفة وأصحابه، وأهل العراق، وهو قول الشافعي. والرواية الثانية: عن أحمد هو عدم حجبها، وهي الرواية الثانية عن زيد، وبه قال مالك، وهو القول الثاني للشافعية) .

(1) هذه المسألة تتناول ميراث الجد، والإخوة، والأخوات الشقيقات أو الأب، وقبل بيان الحكم، نحب أن نقول:

أولًا: أجمع جمهور الفقهاء: (1) أن الأب لا يحجب حجب حرمان، بخلاف الجد فإنه يحجب حجب حرمان بالأب والجد الأعلى. (2) أن الأب يرد الأم إلى ثلث ما بقي بعد أصحاب الفروض في العمرتين، بخلاف لو مكانه جد، فإن الأم تأخذ ثلث التركة جميعها، وذلك لاختلافهما في درجة القرابة. راجع: رد المحتار 6/ 782، مغني المحتاج 3/ 15، الخرشي 8/ 201.

ثانيًا: اختلف الفقهاء في: هل الجد مثل الأب عند وجود إخوة أشقاء أو الأب؟: لقد اتفقوا أن الجد يحجب الإخوة لأم، لكنهم اختلفوا في اجتماع الجد مع الإخوة الأشقاء أم لأم على عدة آراء، ولكن أشهرها:-

القول الأول: الجد كالأب يحجب الإخوة جميعًا من أي جهة كانوا.

ذهب إلى ذلك أبو بكر، وابن عباس، وعبد الله بن الزبير، وأبو هريرة، وبه قال أبو حنيفة، والمزني. راجع: المبسوط 29/ 144، حاشية رد المحتار 10/ 781، الفتاوى الهندية 6/ 453، بداية المجتهد: 2/ 274، المغني 9/ 64.

القول الثاني: أن الجد لا يحجب الإخوة والأخوات الشقيقات أو الأب، وإنما يرثون معه. ذهب إلى ذلك عمر، وعثمان، وعلي، وزيد، وبه قال الشافعي، ومالك، وأحمد بن حنبل.

انظر: نهاية المحتاج 6/ 24، حاشية الدسوقي 4/ 463، بداية المجتهد 2/ 374، كشاق القناع 4/ 408، شرح منتهى الإرادات 2/ 581.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت