فهرس الكتاب

الصفحة 112 من 1922

المسألة رقم (106)

(أكثر الحيض)

أكثر الحيض خمسة عشر يوما في أصح الروايتين (1) ،

خلافا لأبي حنيفة في قوله: عشرة أيام (2) .

دلينا: قول النبي صلى الله عليه وسلم: (تمكث إحداهن شطر عمرها لا تصلي) (3) .

مسألة رقم (107)

(الحامل لا تحيض)

الحامل لا تحيض (4) ،

خلافا لمالك، وأحد قولي الشافعي (5) .

دلينا: أن كل معنى منع من الحمل منع من الحيض كالإياس، والصغر.

(1) ذهب الحنابلة إلى أن أكثر الحيض: خمسة عشر يوما هذا هو المذهب، وعليه جمهور الأصحاب، قال الخلال: مذهب أبي عبد الله: أن أكثر الحيض خمسة عشر يوما، لا اختلف فيه عنده، وقيل خمسة عشر وليلة، وعنه سبعة عشر يوما.

واختار الشيخ تقي الدين: أنه لا يتقدر أقل الحيض ولا أكثره، بل كل ما استقر عادة للمرأة فهو حيض، وإن نقص عن يوم، أو زاد على الخمسة عشر، أو السبعة عشر ما لم تعد مستحاضة. راجع: الإنصاف1/ 358،الكافي1/ 75،كشاف القناع1/ 203.

(2) لقد بين فقهاء الحنيفة أن أكثر أيام الحيض هو عشرة أيام، جاء في تبيين الحقائق1/ 55وأكثره عشرة أيام لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: (أقل الحيض ثلاثة أيام وأكثره عشرة أيام) ؛أخرجه الدارقطني في سننه، كتاب الحيض:1/ 210حديث رقم24، والطبراني في المعجم الكبير:8/ 129.

(3) أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الإيمان1/ 61،سنن أبي داود1/ 522،سنن ابن ماجه2/ 1326،رواه البخاري.

(4) هذه المسألة وقع فيها خلاف بين الفقهاء؛ ولقد لخص ذلك ابن رشد بقوله: (اختلف الفقهاء قديما وحديثا؛ هل الدم الذي ترى الحامل هو حيض، أم استحاضة؟ فذهب مالك، والشافعي في أصح قوليه وغيرهما إلى:أن الحامل تحيض. ذهب أبو حنيفة، وأحمد، والثوري، وغيرهم إلى: أن الحامل لا تحيض، وأن الدم الظاهر لها دم فساد) .انظر: بداية المجتهد1/ 88.

وجاء في شرح الزركشي1/ 238: (والحامل إذا رأت الدم فلا تلتفت إليه، لأن الحامل لا تحيض) .

(5) جاء في المحرر للرافعي: (وأصح القولين: أن الدم الذي تراه الحامل حيض؛ لأنه دم أيام العادة بصفة الحيض وعلى قدره، فجاز أن يكون حيضا كدم الحامل والمرضع. وقال في القديم: هو دم فساد) انظر: فتح العزيز2/ 576،الوسيط1/ 511.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت