فهرس الكتاب

الصفحة 123 من 1922

المسألة رقم (122)

(يجب الظهر بما يجب به العصر والمغرب)

يجب الظهر بما يجب به العصر، والمغرب بما تحب به العشاء في حق اهل الاعذار الذين تقدم ذكرهم (1) ،

خلافا لابى حنيفة في قوله: لايجب به العصر ولا المغرب بما تجب به العشاء.

وللشافعى قولان (2) ؛ احدهما: اذا ادرك من العصر مقدارها تجب عليه العصر، وهو تكبيرة الافتتاح، او مقدار ركعة لزمه فرض الظهر والعصر. والثانى: لا يلزمه الظهر حتى يدرك من وقتها مقدار ما يصلى فيه اربع ركعات مع مقدار تكبيرة الافتتاح او ركعه، وهو قول مالك،

دليلنا: ان من لزمه عصر يومه لزمه ظهر يومه كالمغمى عليه اذا افاق قبل غروب الشمس

المسألة رقم (123)

(الاغماء وسقوط الفرض)

الاغماء لايسقط فرض الصلاة قل او اكثر (3) ،

(1) جاء في الكافى: 1/ 98(وهل تجب العصر بادراك جزء من وقت الظهر؟ فيه وجهان؛

احدهما: تجب، لانه لم يدرك شيئا من وقتها مدرك الجزء من وقت الظهر، وكذا القول في المغرب والعشاء).

(2) جاء في المهذب: 1/ 105 (يلزمه الظهر بما يلزم به العصر ويلزم المغرب بما يلزم به العصر، ويلزم المغرب بما يلزم به العشاء، وفيما يلزم به العصر والعشاء قولان؛ احدهما: ركعة. والثانية: تكبيرة) .

(3) اذا اغمى البالغ العاقل المسلم، فهل الاغماء يسقط عنه الصلاة .. ام تبقى في ذمته ويجب عليه الاعادة عند الافاقة.؟ هذه مسألة اختلف الفقهاء فيها على ثلاثة اقوال:

القول الاول: للحنابلة:وهو ان الاغماء لا يسقط الصلاة طال ام قصر بل تجب عليه الاعادة حكمه حكم النوم. وقد استدلوا على ذلك بان عمارا غشى عليه اياما لا يصلى، ثم استفاق بعد ثلاث، فقيل هل صليت .. ؟ فقال: ما صليت منذ ثلاث .. فقال اعطونى وضوءا، فتوضا، ثم صلى تلك الليله. ولان غالبا فاشبه النوم. ولان ذلك روى عن عمران بن حصين، وسمرة بن جندب نحوه ولم يعرف لهم مخالف فكان كالاجماع. راجع المغنى 2/ 52، شرح منتهى الارادات 1/ 118، المستوعب 1/ 119.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت