فهرس الكتاب

الصفحة 124 من 1922

خلافا للشافعى ومالك في قولهما: لا يقضى شيئا (1) .

ولابى حنيفة في قوله: يقضى خمس صلوات فما دون (2) .

دليلنا: ان الاغماء معنا يجوز عليه فلم يسقط فرض القضاء

المسألة رقم (124)

(التغليس) (3)

التغليس بالفجر افضل من الاسفار (4) اذا تيقن طلوع الفجر الا ان يرجو اجتماع الجيران،

خلافا لابى حنيفة في قوله: الاسفار افضل الا بالمزدلفة (5) .

دليلنا: ان الفجر صلاة لا تقصر في السفر فكان تعجيلها افضل اصله المغرب والفجر بالمزدلفة

(1) القول الثانى: ان المغمى عليه اذا افاق لا يقضى ما فاته من الصلوات الا ان يفيق في جزء من وقتها لان عائشة سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم: عن الرجل يغمى عليه فيترك الصلاة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (( ليس من ذلك قضاء الا ان يغمى عليه فيفيق في وقتها فيصليها ) )؛ اخرجه الدار قطنى: 2/ 81، والبيهقى: 1/ 388.

جاء في المهذب 1/ 180: (واما من زال عقله بجنون او اغماء او مرض فلا تجب عليه لقوله ثلى الله عليه وسلم(( رفع القلم عن ثلاثة ) )فنص على المجنون وقسنا عليه كل من زال عقله بسبب مباح .. ومن زال عقله بمحرم كمن شرب المسكر، او تناول الدواء من غير حاجة فزال عقله وجب عليه القضاء اذا افاق، لانه زال عقله بمحرم فلم يسقط عنه الفرض)، راجع المدونه: 1/ 184.

(2) القول الثالث: ان المغمى عليه اذا افاق فان كان قد مضى على اغمائه صلاة او اكثر وجب عليه قضاء خمس صلوات فاقل، وما زاد فليس عليه الاعادة. لان عمار بن ياسر اغمى عليه في الظهر والعصر والمغرب والعشاء، فافاق نصف الليل، فصلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء، ولان الاغماء اذا طال يجعل كالطويل عادة وهو الجنون وان قصر يجعل كالقصير عادة وهو النوم، راجع: المبسوط 1/ 217، مختصر الطحاوى ص24.

(3) التغليس: ظلام اخر الليل. انظر: المصباح المنير، مادة (غلس) ص 450.

(4) الاسفار: ظهور ضوء الصبح. انظر: مختار الحاح، والمصباح، مادة (سفر)

(5) لقد حدث خلاف بين الفقهاء في افضل الاوقات التى يصلى فيها الصبح: فذهب جمهور الفقهاء الى ان التغليس بالفجر افضل عند تيقن طلوع الفجر، الا اذا كان يرجو اجتماع الجيران، لقوله تعالى: (بالاسحار هم يستغفرون) ؛ الذاريات: اية 18، فدل على ان التغليس افضل. لان النبى صلى الله عليه وسلم (( صلى الصبح مرة بغلس، ثم صلى مرة اخرى فاسفر، ثم كانت صلاته بعد ذلك التغليس حتى مات ولم يعد الى ان يسفر ) )؛ رواه ابو داود في باب الصلاة 1/ 108، ولقول عائشة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم (( يصلى الصبح، فتنصرف النساء متلفعات بمروطهن، ما يعرفن من الفلس ) )متفق عليه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت