فهرس الكتاب

الصفحة 1257 من 1922

الأخوة، وعماتها، وبنات الأعمام، وعمات الأب، وبنات أعمام الأب، ونساء الأرحام والأمهات وأخواتها. وهم الخالات وبناتهم، وخالات الأم، والأخوات من الأم،

خلافًا للشافعي والثانية: تعتبر نساء العصبات دون أرحامها.

لأن النساء من جهة الرحم بينهن وبنتها رحم، فجاز أن يعتبر بهن في المهر قياسًا على نساء العصبات.

المسالة رقم (1323)

(حكم إذا اختلف الزوجان في قدر المهر) (1)

إذا اختلف الزوجان في قدر المهر، ولم يتحالفا ونظرنا؛ فإن كان مهر مثلها مثل ما تدعيه أو أقل فالقول قوله مع يمينه، وإن كان مهر مثلها أقل مما ادعت هي وأكثر مما ادعى الزوج، رجل إلى مهر المثل،

خلافًا لأبي حنيفة في قوله: يتحالفان في القسم الثالث، ولمالك في قوله: يتحالفان إن كان الاختلاف قبل الدخول، وإن كان بعده فالقول قول الزوج،

وخلافًا للشافعي في قوله: يتحالفان في الوجوه كلها.

بينما يرى الحنيفة: أنه إذا لم يوجد واجد من أسرة أبيها، فتعتبر المماثلة بامرأة أجنبية من حيها موصوفة بصفاتها.

أما الحنابلة: فعندهم روايتان.

راجع: شرح روض الطالب 3/ 210، حاشية ابن عابدين 2/ 140، حاشية الطحطاوي 2/ 61.

(1) إذا اختلف الزوجان في قدر المهر؛ فماذا نفعل في هذه الحالة؟:-

أولًا: ذهب الحنابلة: إلى أنه لو اختلف الزوجان في قدر المهر؛ كأن تدعي الزوجة أنه سمي لها ألف ريال، وهو ينكر ذلك، ويدعي أنه خمسمائة فقط، فإن كان لأحدهما بينة عمل بها، وإذا لم توجد بينة فعندهم روايتان؛

الأولى: أن القول قول من يدعي مهر المثل منهما، فإن ادعت مهر المثل أو أقل، فالقول قولها، وإن ادعى مهر مثلها أو أزيد منه فالقول قوله، لأن الطاهر أن صداقها مهر مثلها، ولأنه موجب العقد.

والثانية: القول قول الزوج بكل حال، لأنه منكر فيدخل في عموم قوله صلى الله عليه وسلم: «ولكن اليمين على من أنكر» ، ولأن الأصل براءته مما يدعى عليه. جاء في الممتع شرح المقنع

5/ 187: (وإن اختلف الزوجان في قدر الصداق، فالقول قول الزوج مع يمينه، وعنه القول قول من يدعي المثل منهما) . انظر: شرح منتهى الإرادات: 3/ 78، الكافي 3/ 112.

ثانيًا: ذهب أبو يوسف: إلى أن الزوجة في تلك الحالة تعتبر مدعية، لأنها تدعي الزيادة على الزوج، والزوج أنكر، فيطبق عليها القاعدة العامة: (البينة على المدعي، واليمين على من أنكر) ، فنطالب الزوجة بإقامة البينة على ما تدعيه، فإن أقامتها حكم لها به، وإن عجزت وطلب تحليف

5/ 187: (وإن اختلف الزوجان في قدر الصداق، فالقول قول الزوج مع يمينه، وعنه القول قول من يدعي المثل منهما) . انظر: شرح منتهى الإرادات: 3/ 78، الكافي 3/ 112.

ثانيًا: ذهب أبو يوسف: إلى أن الزوجة في تلك الحالة تعتبر مدعية، لأنها تدعي الزيادة على الزوج، والزوج أنكر، فيطبق عليها القاعدة العامة: (البينة على المدعي، واليمين على من أنكر) ، فنطالب الزوجة بإقامة البينة على ما تدعيه، فإن أقامتها حكم لها به، وإن عجزت وطلب تحليف

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت