فهرس الكتاب

الصفحة 1282 من 1922

مهر المثل كذلك إذا طرأ على العقد و لا معنى لقولهم: إذا انتقض البيع بطل السبب الموجب لتسليم الخمر و هاهنا السبب الموجب لتسليمه ثم لأنه لا يمتنع أن يكون الموجب تسليمه قائما ولا يجب تسليم العين كما لو تزوجها على خمر بغير عينها و كالمسلم إذا تزوج على خمر أو خنزير فإن النكاح قائم ولا يجب تسليمه

المسألة رقم (1340)

(حكم إذا ترافع الزوجان الذميان إلينا) (1)

إذا تزوج الذمي بغير مهر و ذلك جائز في دينهم و ترافعا إلينا حكم لها بمهر المثل خلاف لأبى حنيفة في قوله: لا يحكم لها بشئ لأن الكافرين من أهل دارنا فأحكامنا تجرى عليهم ألا ترى أنه يقام عليهما الحدود فيها كالمسلمين

المسألة رقم (1341)

(حكم إذا طلقها قبل الدخول و اشترت بالصداق جهازا) (2)

إذا طلقها قبل الدخول و قد اشترت بالصداق جهازا وجب غليها أن ترد نصف العين التي قبضت منه

خلافا لمالك في قوله: إذا اشترت به ما يصلحها و يصلح زوجها مما جرى العرف في موضعها بأن المرأة تجهز به للرجل ثم طلقها قبل الدخول فله نصف ما اشترت به

(1) إذا تزوج ذمي بذمية بغير مهر ثم ترافعا إلينا فهل يحكم لهما بمهر المثل أو لا يحكم لهم بمهر لأن شريعتهم تجوز ذلك؟ لقد حدث خلاف في هذه المسألة على قولين:

القول الأول: أن الذمي إذا تزوج ذمية بلا مهر ثم تحاكمنا إلينا فإننا نحكم لهما بمهر المثل لأن الكافر من أهل دارنا و أحكامنا تجرى عليه فصار كالمسلم ذهب إلى ذلك الحنابلة

القول الثاني: أن الذمي إذا تزوج ذمية بلا مهر ثم تحاكما إلينا فإننا نحكم بأنه ليس لها شئ ذهب إلى لك الحنفية

(2) إذا عقد الرجل على امرأة و دفع لها المهر فقامت بشراء جهازها ثم طلقها قبل الدخول و الخلوة

فهل يجب لها نصف العين أو نصف ما اشترت به؟ لقد حدث خلاف بين الفقهاء في هذه المسألة:

القول الأول: أن الرجل لو دفع لزوجته المهر ثم اشترت به جهازها ثم طلقها بل الدخول فإنه يلزمها في تلك الحالة الصداق المدفوع لها دون الجهاز لأنها تصرفت في الصداق بإرادتها و اختيارها فهو كما لو اشترت به شيئا آخر غير الجهاز

ذهب إلى ذلك أكثر الفقهاء انظر: رؤوس المسائل للهاشمي 2/ 777 المسألة رقم 1542

القول الثاني: أن الرجل إذا دفع لزوجته المهر فاشترت به جهازها ثم طلقها قبل الدخول فإنه يجب له نصف الجهاز ذهب إلى ذلك الإمام مالك جاء في المدونة الكبرى 2/ 158: (قلت: أرأيت إن تزوجها بألف درهم فاشترت منه بالألف دارا أو عبد ثم طلقها قبل البناء بها فبم

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت