فهرس الكتاب

الصفحة 129 من 1922

المسألة رقم (131)

(الاقامة فرادى)

الاقامة فرادى، خلافا لابى حنيفة في قوله: هى مثنى مثنى (1) .

دليلنا: ان الاقامة تأتى يشتمل على تكبيران متواليان فوجب ان يكون اقل عدد من الاول كتكبيرات العيدين.

المسألة رقم (132)

(تلفظ الاقامة مرتين)

تلفظ الاقامة مرتين (2) ،

خلافا لمالك في قوله: مرة مرة (3) ،

(1) الاذان للاقامة مختلف في عدد كلماته:

فذهب الحنابلة والشافعية الى انه: (الله اكبر الله اكبر، اشهد تن لااله الا الله، اشهد ان محمدا رسول الله، حى على الصلاة، حى على الفلاح، قد قامت الصلاة، الله اكبرا الله اكبر، لا اله الا الله) .

لما روى عن عبد الله بن عمر انه قال: (انما كان الاذان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مرتين مرتين والاقامة مرة، الا انه يقول قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة) ؛ اخرجه ابو داود 1/ 92، والنسائى 2/ 4. راجع المغنى: 2/ 58، شرح روض الطالب

1/ 127 حيث جاء فيه: (ولان الاذان والاقامة امران يتقدمان الصلاة لاجلها فكان الثانى منهما انقص من الاول لخطبتى الجمعة.

بينما ذهب الحنفية: ان الاقامة مثل الاذان ويزيد الاقامة مرتين، لان الاقامة احد الاذانين فوجب ان يكون شفعا كالاخر، انظر: المبسوط 1/ 129، الهداية:1/ 41.

وذهب مالك: الى ان الاقامة عشر كلمات تقول (قد قامت الصلاة مرة واحدة لان النبى صلى الله عليه وسلم امرا بلالا ان يشفع الاذان، ويوتر الاقامة) متفق عليه.

(2) ذهب جمهور الفقهاء الى ان المؤذن للاقامة يقول مرتين (قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة) ؛ لما روى ابن عمر قال: كان الاذان على عهد رسول الله مرتين مرتين، والاقامة واحدة، غير ان المؤذن كان اذا قال: قد قامت الصلاة، قالها مرتين. فقد جاء في تحفة الفقهاء 1/ 110: (وقال عامة العلماء: يقال في الاقامة(( قد قامت الصلاة ) )مرتين)، وجاء في مغنى المحتاج للخطيب الشربينى 1/ 136: (والاقامة فرادى الا لفظ الاقامة؛ والاصل في ذلك حديث انس امر بلاب ان يشفع الاذان ويوتر الاقامه) ؛ متفق عليه.

(3) اما الامام مالك فانه يرى ان الاقامة تذكر مرة واحدة لما قاله ابن وهب: قد بلغنى عن انس بن مالك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم (( امربلالا ان يشفع الاذان ويوتر الاقامة انظر: المدونه الكبرى 1/ 159.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت