فهرس الكتاب

الصفحة 1290 من 1922

المسألة رقم (1346)

(الخلوة مع وجود مانع من الزوج) (1)

فإن خلا بها و هو محرم أو صائم أو محجوب أو عنين استقر الصداق خلافا لأبى حنيفة في قوله: إن كان محرما او صائما لم يستقر الصداق و إن كان مجبوبا أو عنينا يحصل الصداق

لأن التسليم قد وجد منها فلو أسقطه المهر لما سقط لهجر الزوج و هذا لا يجوز كما لو كان عنينا أو مجبوبا ولا معنى لقولهم: ليس هناك تسليم منتظر و هاهنا تسليم منتظر ولأنه لم يبق من جهة المرأة تسليم لأنها قد سلمت ما هو مستحق عليها و العجز من جهة الزوج فيجب أن لا يؤثر في العوض كما لا يؤثر في النفقة و قد قلت: إنها لو سلمت نفسها و هو مجبوب أو عنين استحقت النفقة كذلك ها هنا

المسألة رقم (1347)

(حكم إذا خلا بها في النكاح الفاسد) (2)

فإن خلا بها في النكاح الفاسد استقر الصداق خلافا لأكثرهم في قولهم: لا يستقر

(1) إذا خلى الزوج بزوجته و هو محرم أو صائم أو مجبوب أو عنين فهل يستقر بهذه الخلوة الصداق أم لا؟ لقد اختلف القائلون بأن المهر يستقر بالخلوة الصحيحة على قولين:

القول الأول: أنه إذا خلا الزوج بامرأته و هو محرما و صائم أو مجبوب أو عنين فإن المهر يستقر كاملا بهذه الخلوة لأنه حكم يتعلق بالخلوة إذا لم يكن صائما فتعلق و إن كان صائما كالعدة ذهب إلى ذلك الحنابلة جاء في الإنصاف 8/ 286: (و إن خلا بها وهو عنين أو صائم أو محرم أو مجبوب: استقر الصداق رواية واحدة و إن خلا بها و هي محرمة أو صائمة أو رتقاء أو حائض كمل الصداق في أشهر الروايتين)

القول الثاني: أنه إذا خلا بها وهو محرم أو صائم لم يستقر المهر ولا يكمل أما إذا كان مجبوبا أو عنينا فإن المهر يستقر ذهب إلى ذلك الحنفية

انظر: بدائع الصنائع 3/ 1461 و ما بعدها

(2) إذا خلا الرجل بامرأته بعد العقد في نكاح فاسد فهل يستقر المهر كاملا أم لا؟ لقد اختلف الفقهاء في هذه المسألة على قولين:

القول الأول: أن الرجل إذا خلا بزوجته في نكاح فاسد فإن المهر يستقر و يلزم بدفعه لها كاملا ذهب إلى ذلك الحنابلة في رواية جاء في المغنى 10/ 157: (والخلوة في النكاح الفاسد لا يجب بها شئ من المهر و قد روى عن أحمد ما يدل على أن الخلوة في النكاح الفاسد كالخلوة في الصحيح لأن الابتذال بالخلوة فيه كالابتذال بذلك في النكاح الصحيح فيتقرر به

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت