فهرس الكتاب

الصفحة 1292 من 1922

و كذلك إذا اشترى سلعة و قبضها فحدث بها عيب عنده ثم وجد بها عيبا قد دلسه البائع أنه بالخيار إن شاء أخذه وأرش النقصان و رد جميع الثمن و إن شاء ترك و ضمن له الأرش و المنقوص عنه و البيع

خلافا لأبى حنيفة و الثانية: الزوج بالخيار إن شاء أخذ نصفه ناقصا و لا شئ له غير ذلك و إن شاء ضمنها نصف القيمة يوم قبضه و كذلك المبيع إذا قبضه المشترى و ظهر به عيب و ظهر على عيب قد دلسه البائع أن البائع بالخيار إن شاء أخذه ناقصا و رد جميع الثمن و إن شاء رده و ليس له أن يضمن النقصان لأن المهر حصل مضمونا على المرأة بالقبض فوجب أن يكون الابتياع مضمونا منها إذا لم يكن مادونا إتلافها كالمقبوض على وجه السوم و المقبوض عن عقد فاسد و القرض و الغصب

و لا معنى لقولهم: إن قبض ملك غيره و هذه قبضته نفسها لأن هذا يوجب أن لا يكون نصفه مضمونا عليها لأنها قبضت ملك نفسها و معلوم انه مضمون عليها

المسألة رقم (1349)

(حكم الهبة إذا تزوج شخص امرأة على غير مهر) (1)

إذا تزوج امرأة على 10791079 غير مهر ثم وهبت له جميع ما يجب لها عليه من صداق و غيره فالهبة جائزة و لا شئ لها عليه إذا طلقها بعد ذلك

خلافا لأبى حنيفة في قوله: الهبة جائزة ما لم يطلقها فإن طلقها قبل الدخول فلها المتعة لأن المتعة مستحقة على وجه البدل عن البضع بدليل أنها تجب بالطلاق قبل الدخول فوجب أن تصح البراءة منه بعد العقد قبل الطلاق.

دليله: نصف المسمى

(1) إذا تزوج شخص امرأة على غير مهر ثم وهبت له جميع ما يجب لها عليه من صداق وغيره فما حكم هذه الهبة؟ و ما الحكم لو طلقها قبل الدخول؟:

فإذا لم يطلقها فإن الهبة تكون جائزة و لا إشكال في الموضوع لأن النكاح يصح بدون مهر أما إذا طلقها قبل الدخول فإنه يكون لها المتعة

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت