فهرس الكتاب

الصفحة 134 من 1922

خلافا للشافعي في احد قوليه: لا يثوب (1) .

دليلنا حديث ابي مخدورة، قال: قلت يارسول الله علمني سنة الاذان سنة الاذان، وذكر الخبر الي ان قال: فان كان في صلاة الصبح قلت: الصلاة خير من النوم مرتين.

المسألة رقم (138)

(التثويب في الاذان)

التثويب في الأذان دون الإقامة (2) ، خلافا لأبي حنيفة في قوله: هو بين الأذان والإقامة (3) .

دليلنا قول النبي - صلى الله عليه وسلم: (فإن كان في صلاة الصبح فليقل الصلاة خير من النوم) ولأنه إعلام الصلاة فر يمون محله في بين الإقامة، أصله جميع ألفاظ الأذان

المسألة رقم (139)

(الإقامة تكون ممن أذن) (4)

يستحب أن تكون الإقامة ممن أذن (5) ،

(1) لقد لخص صاحب حلية الأولياء 1/ 155 هذه المسألة بقوله:

يسن التثويب في آذان الصبح بعد الحيعلة فيقول: الصلاة خير من النوم مرتين، وبه قال مالك، وأحمد، وقال محمد بن الحسن في الجامع الصغير: كان التثويب الأول: الصلاة خير من النوم مرتين بين الأذان والإقامة، ثم أحدث الناس بالكوفة حي على الصلاة حي على الفلاح مرتين بين الأذان والإقامة، وهو حسن.

وقال أبو بكر الرازي: التثويب ليس بسنة في الأذان، وقال: والذي قاله الطحاوي لا يحفظ.

(2) إن جمهور الفقهاء الذين ذهبوا إلى أن موضع التثويب هو بعد (حي على الفلاح) قالوا بأن التثويب خاص بالأذان دون الإقامة، قيس في صلاة الفجر ويكره في غيرها. أما الإقامة فليس فيها تثويب حيث لم تذكر متب المذاهب شيئا عن أذان الإقامة

انظر: المستوعب 1/ 135 حيث جاء فيه: (والإقامة إحدى عشر كلمة التكبير في أولها مرتان والشهادة مرتان والدعاء إلى الصلاة مرتان وذكر الإقامة مرتان وكلمة الإخلاص مرة) وهذا يدل على أنه لا تثويب فيها وإلا ذكره. الكافي: 1/ 101.

(3) أما الأحناف فيقولون بأن التثويب ليس في الأذان ولا الإقامة وإنما هو بينهما.

(4) هذه المسألة هل يستحب أن يكون آذان الإقامة ممن تولى الأذان .. حدث فيها خلاف بين الفقهاء على قولين:

(5) القول الأول: ينبغي أن يتولى الإقامة من تولى الأذان ذهب إلى ذلك الحنابلة والشافعية ولكن إذا أذن واحد وأقام غيره جاز لأن بلالا أذن وأقام عبد الله بن زيد.

وقد استدلوا على ذلك بقول النبي - صلى الله عليه وسلم - في حديث زياد بن الحارث الصدائي أن أخا صداء أذن،

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت