فهرس الكتاب

الصفحة 137 من 1922

خلافا لابى حنيفة، ومالك في قولهما: لا يستحب (1)

دليلنا: انهما فعلان من الذكر من جنس واحد. فالافضل ان يتولاهما واحد، اصله الخطبتان

المسألة رقم (140)

(اذان الصبى)

يصح اذان الصبى العاقل (2) خلافا لابى حنيفة في قوله: لايصح.

دليلنا: انه يجوز ان يكون اماما له في النافلة، فجاز ان يؤذن اصله البايع.

المسألة رقم (141)

(الاذان في محال الصومعة)

يجوز ان يؤذن في محال الصومعة (3) .

خلافا للشافعى

== ومن اذن فهو يقيم )) اخرجه الترمذى، عارضة الاحوذى: 1/ 315.انظر: المغنى: 2/ 71، ورواه ابو داود في سننه: 1/ 596، المهذب: 1/ 205، الكافى: 1/ 105.

(1) القول الثانى: لافرق بين ان يتولى الاقامة من اذن او غيره. ذهب الى ذلك الحنفية والمالكية .. لما روى ابو داود في حديث عبد الله بن زيد. ان النبى صلى الله عليه وسلم حين ارى الاذان امر بلالا فاذن ثم امر عبد الله فاقام. وهذا الحديث احسن اسنادا من حديث صداء، راجع: معانى الاثار 1/ 142، والترمذى، وابن ماجه

جاء في اختلاف العلماء 1/ 189: (اذا واقام غيره. قال اصحابنا لا باس به، وهو قول مالك) .

(2) لقد اختلف الفقهاء في اذان الصبى المميز؛ هل يصح ام لا؟. على قولين:-

القول الاول: ان اذان الصبى العاقل يصح، لانه مشروع لصلاتهما، وهو من اهل العبادات، ولانه ذكر تصح صلاته اشبه البالغ، ولما روى ابن المنذر باسناده عن عبدالله بن انس قال: كان همومتى يامرونى ان اؤذن لهم وانا غلام لم احتلم، وانس بن مالك شاهد فلم ينكر ذلك عليهم وهذا مما يظهر ولا يخفى فيكون كالاجماع. انظر: الممتع في شرح المقنع: 1/ 330،الكافى 1/ 102، المهذب للشيرازى:1/ 199.

القول الثانى: ان اذان الصبى العاقل لا يصح، لانه لايقبل خبره فلم يصح الاعلام باذانه ذهب الى ذلك الحنفية والروايه الثانية عن الحنابلة.

(3) جاء في الانصاف 1/ 416: (قال القاضى في المجرد: ان اذن في صومعة التف يمينا وشمالا، ولم يحول قدميه) . من هذا النص يتضح لنا بما لا يدع مجالا للشك ان يؤذن في الصومعة، والا لما وضح الحكم وهو الالتفات يمينا وشمالا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت