فهرس الكتاب

الصفحة 1355 من 1922

من حديث ابن عمر وقوله: يارسول الله: ارايت لو اىن طلقتها ثاثا اكان يحل لى ان اراجعها؟ قال: (( لا. كانت تبين منك وتكون معصية ) ) (1)

وروى جعفر بن محمد عن ابيه عن جده قال: اتى على بن ابى طالب برجل طلق امراته بعدد نخيل الفرات، فجلده بالدرة بيده وقال: انما يجزيك من ذلك ثلاث، ثم فرق بينهما. ولانه ازالة ملك يصح متفرقا، فصح مجتمعا. دليله: سائر الاملاك.

المسالة رقم (1393)

(طلاق السنة) (1)

طلاق السنة واحدة فقط، ولا يطلق في كل طهر طلقة، فان فعل فالاولى السنة، والاخرتان البدعة،

خلافا لابى حنيفةف في قوله: السنة ان تطلق لكل قرء طلقة، لما روى عن عبد الله قال: من اراد الطلاق الذى هو الطلاق فيلمهلها حتى اذا حاضت طلقها تطليقة في غير جماع ثم يدعها حتى تنقضى عدتها، فان يتبعها معه اتبعها لشهر من اشهر العدة على رجعتهانوان لا يطلقها ثلاثا وهى حامل، ولانه ارداف في طلاق من غير جماع فلك تكن للسنة، اصله: اذا طلقفى الطهر الواحد ثلاثا.

(1) اخرجه الدارقطنىفى سننه، اول كتاب الطلاق وغيره:5/ 56 - 57 حديث رقم 3974.

(2) طلاق السنة: هو الطلاق الموافق للسنة، وقد اختلف الفقهاء في ضابطه:

فذهب جمهور الفقهاء الى ان طلاق السنة ان يطلق الرجل زوجته المدخول بها طلقة واحدة في طهر لم يجامعها فيه حتى تنتهى عدتها، فان تجاوز الواحدة فهو طلاق بدعة.

جاء في الكافى3/ 161: (والاولى ان يطلقها واحدة، ثم يدعها حتى تنقضى عدتهانلقوله تاعلى:(فطلقوهن لعدتهن) الى قوله تعالى: (لعل الله يحدث بعد ذلك امرا. فاذا بلغن اجلهن فامسكوهن بمعروف او فارقوهن بمعروف) ؛الطلاق: الايتان1 - 2.وهذا لا يمكن اذا جمع الثلاث. وقال على: لو ان الناس اخذوا بما امر الله تعالى من الطلاق ما يتبع رجل نفسه امراة ابدا، يطلقها تطليقة، ثم يدعها ما بينها وبين ان تحيض ثلاثا، فمتى شاء راجعها).

القول الثانى: ان طلاق السنة هو ان يطلق الرجل زوجته المدخول بها طلقة واحدة في طهر لم يجامعها، او يطلقها لكلك قرء طلقة دون ان يجامعها، لقول النبى صلى الله عليه وسلم لابن عمر: (( ان من السنة ان تستقبل الطهر استقبالا فتطلقها لكل قرء تطليقة ) )؛اخرجه البيهقى في السنن الكبرى، باب الاختيار للزوج ان لا يطلق الا واحدة:7/ 1272 وما بعدها.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت