فهرس الكتاب

الصفحة 1364 من 1922

الخلاف اذا كان العبد بين شريكين فقال احدهما لصاحبه: اذا اعتقت نصيبك فنصيبى حر قبل نمو نصيبك، فاعتق شريكه نصيبه، لان قوله: انت طالق لفظ ايقاع وقد علقه بصفة يمنع ايقاعه وهو ان يتقدمه طلاق ثلاث، وذلك غير ممكن، فوجب ان تسقط الصفة وتقع، كما لو قال لها انت طالق امسفانه يقع الطلاق في الحال وتلغو الصفة.

المسالة رقم (1400)

(اذا قال: اذا طلقتك املك فيها الرجعة) (1)

فان قال لامراته: اذا طلقتك طلقة املك فيها الرجعة فانت طالق ثلاثا ثم طلقها طلقة، وقع عليها الثلاث،

خلافا لاصحاب الشافعى في قولهم: لايقع عليها شيئا، لان التطليقة صفة الثلاث وقد جاء بها وغير ممتنع ا يقال الطلقة التى اوقعها وقعت رجعية، وان كانت قد تعقبها الثلاث الذى يمنع الرجعة، كما لو قال: قبلت نكاحك انت طالق، او قال: اذا ملكت هذا العبد فهو حبر.

== وقال ابن عقيل: تطلق واحدة بالمباشرة، يلغى المعقلق، لانه طلاق في زمن ماضى فلا يصتور وقوع الطلاق فيه).

القول الثانى: ان الرجل اذا ال لزوجته: اذا طلقتك فات طالق قبل ذلك ثلاثا ثم طلقها، فانه لا يقع الا طلقة واحدة. وقال بعض الاصحاب: لايقع شيئا اصلا.

ذهب الى ذلك احصاب الشافعى. جاء في المهذب4/ 361: (قال لها: اذا وقع طلاقى عليك فانت طالق قبله ثلاثا، ثم قال لها: انت طالق؛ فقد اختلف اصحابنا فيه: فمنهم من قال: يقع عليه طلقة التى اوقعها، وطلقتان من الثلاث. ومنهم من قال: لا يقع عليها بعد هذا القول طلاق) .

(1) ما الحكم لو قال لامراته: اذا طلقتك طلقة املك فيها الرجعة فات طالق ثلاثا، ثم طلقها طلقة. فهل يقع الطلاق .. وما عدد الطلقات.؟ لقد حدث خلاف بين الفقهاء في هذه المسالة، على قولين:-

القول الاول: اذا لامراته: اذا طلقتك املك الرجعة فانت طالق ثلاثا، ثم طلقها طلقة، فان الطلاق يقع عليها ثلاثا. ذهب الى ذلك الحنابلة.

جاء في المغنى10/ 422: (ولو قال لامراته: اذا طلقتك طلاقا املك فيه الرجعة، فانت طالق ثلاثا، ثم طلقها، طلقت ثلاثا) .

القول الثانى: اذا قال لامراته: اذا طلقتك املك الرجعة فانت طالق ثلاثا، ثم طلقها. قال المزنى: لا تطلق.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت