فهرس الكتاب
المسالة رقم (1401) (اذا نوى بضرب زوجته طلاقها) (1)
اذا ضرب زوجته وقال هذا طلاقك ونوى الطلاق، او كان جوابا عن سؤالها الطلاق وقع،
خلافا لاكثرهم في قولهم: لايقع بهذه الاضافة طلاق، نوى الطلاق او لم ينوه، لان قوله: هذا طلاقك تقديره هذا، او ان طلاقك، ولانه علق طلاقها بصومه او بغيره من الافعال، فلما وجد الفعل وقع الطلاق، فيكون قوله هذا طلاقك اخبار عن ايقاع الطلاق متعلق بصفة وقد وجدت صفته فوقع، كقوله: اعتدى؛ تقديره لاننى قد طلقتك، وكذلك قوله: استبرى رحمك تقديره الطلاق، وقد اوقعته، كذلك ها هنا، وعلى قول هذا او اطعمها وسقاها، او البسها ثيابها، وهذا طلاقك وقع الطلاق على ظاهر تعليل احمد، لانه قال في رواية ابن منصور (( ثلاث لا لعب فيهن ) ).
المسالة رقم (1402)
(حكم اذا وهب الرجل زوجته لاهلها ونوى الطلاق) (2)
فان وهب الرجل زوجته لاهلها ونوى الطلاق، او كانا في ذكر الطلاق او الخصومة، فان لم يقبلوها لم يقع شئ، وان قبلوها وقع،
(1) ما الحكم لو ان الرجل ضرب زوجته قائلا لها: هذا طلاقك ونوى الطلاق، او كان جوابا عن سؤالها. فهل يقع الطلاق بهذه الصيغة. وما عدد الطلقات التى تقع؟.لقد حدث خلاف بين الفقهاء في هذه المسالة، على قولين:-
القول الاول: ان الزوج لو ضرب زوجته قائلا لها: هذا طلاقك ونوى الطلاق، او كان جوابا عن سؤالها الطلاق، وقع الطلاق. جاء في المغنى10/ 360: (وقال ابن حامد: يقع به الطلاق من غير نية، لان تقديره اوقعت عليك طلاقا، هذا الضرب من اجله، فعلى هذا يكون صريحا، وقول الخرقى محتمل لهذا ايضا، ويحتمل ان يكون لطمه لها قرينة تقوم مقام النية، والصحيح انه كناية في الطلاق) .
القول الثانى: ان الزوج لو ضرب زوجته قائلا لها: هذا طلاقك، فهذا ليس كناية، ولا يقع به الامر، وان نوى، لان هذا لا يؤدى معنى الطلاق، ولا سبب له، ولا حكم فيه، فلم يصح التعبير به عنه كقوله: غفر الله لك. ذهب الى ذلك جمهور الفقهاء.
(2) ما الحكم لو وهب الرجل زوجته لاهلها ونوى الطلاق، ولكهم قبلوها، او لم يقبلوها. فهل يقع الطلاق بهذه الصيغة؟ وما عدد الطلقات التى تقع؟.لقد اختلف الفقهاء في هذه المسالة:-
القول الاول: ان الزوج لو وحب زوجته لاهلها ونوى الطلاق، فان قبلوها وقع طلقة واحدة رجعية ان كان مدخولا بها، ان لم يقبلوها فلا يقع شئ، لانهم اذا لم يقبلوهانلانه تمليك للبضع فافتقر الى القبول. واما اذا قبلوها تقع واحدة رجعية، لانها لا تكون ثلاثا، لانه لفظ==