فهرس الكتاب

الصفحة 1366 من 1922

خلافا لابى حنيفة، والشافعى، في قولهما: اذا وى وقع سواء قبلها اهلها او لم يقبلوها؛ لان قوله: وهبتك تمليك للبضع فافتقر الى قبوله كقوله: اختارى وامرك بيدك، فانه لا يقع مجرد التخيير والامر حتى يوجد من جهتها اختيار لنفسها وايقاع طلاق، كذلك يجب ان لايقع ها هنا حتى توجد من جهة الاهل قبول، ولا معنى لقولهم: انه يصبح تمليكها لبضعهانفلهذا افتقر الى قبولها وها هنا لا يصح تمليكها لاهلها فلم يفتقر الى القبول، لان الزوجة لو كانت امة فقال لها: وهبتك لسيدك فلم يقبلها السيد وقع الطلاق عندهم، وان كان ممن يصح مه ملك البضع.

ولان العقد اذا كان يقتضى التمليك فانه يعتقد القبول يه سواء كان العقد مما يصلح ان يملك او لا يملك كالخلع يعتبر فيه القبول سواء وجد من الزوجة التى تملك بضعها، او كان من اجنبى لا يصح ان يملك، كذلك ها هنا.

المسالة رقم (1403)

(الطلاق بلفظ السراح والفراق) (1)

واذا قال لامراته: فارقتك، او سرحتك وقع الطلاق وان لم ينوه (2) ،

== محتمل فلا يحمل على الثلاث عند الاطلاق، ولانه طلقة رجعية لمن عليها عد بغير عوض، قبل استيفاء العدد فكانت رجعية .. الا اذا اكثر من واحدة فهى على مانوى. ذهب الى ذلك الحنابلة. جاء في المغنى10/ 380: (واذا وهب زوجته لاهلها فان قبلوها فواحدة يملك الرجعة ان كان مدخولا بها، وان لم يقبلوها فلا شئ، هذا المنصوص عن احمد في هذه المسالة، وبه قال ابن مسعود، وعطاء، ومسروق، والزهرى، ومالك) .

القول الثانى: ان الزوج لو وهب زوجته لاهلها ان قبلوها فواحدة بائنة، وان لم يقبلوها فواحدة رجعية. ذهب الى ذلك على رضى الله عنه والنخعى.

القو الثالث: ان الزوج لو وهب زوجته لاهلها، فان بقلوها فثلاث، وان لم يقبلوها فواحدة رجعية. ذهب الى ذلك زيد بن ثابت، والحسن.

القول الرابع: ان الزوج لو وهب زوجته لاهلها ونوى الطلاق، وقع الطلاق سواء قبلوها او لم يقبلوها. ذهب الى ذلك ابو حنيفة والشافعى. انظر: المغنى10/ 380.

(1) الطلاق لا يقع الا باللفظ، وهذا قول عامة الفقهاء لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: (( ان الله تجاوز لامتى عما حدثت بها نفسها، مالم تتكلم او تعلم؛ اخرجه البخارى في صحيحه6/ 2454 حديث رقم6287،وهذا اللقظ اما ان يكون صريحا في الطلاق، وهو ثلاثة الفاظ:(الطلاق، الفراق، السريح) ،وماتصرف منهن، وهو مذهب الحنابلة، والشافعية. خلافا لابى حننيفة، ومالك، وابن حامد؛ فقالوا: ان اللفظ الصريح في الطلاق هو لفظ الطلاق وحده، واللفظ الصريح يقع به الطلاق سواء نوى به الطلاق ام لم ينو.

(2) وبناء على ذلك، اذا قال الرجل لامراته: فارقتك، او سرحتك، فهل يقع به الطلاق بدون نية، ام==

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت