فهرس الكتاب

الصفحة 1370 من 1922

غاربك، والحقى باهلك من غير نية الطلاق ولا دلالة حال وهو سواء في الطلاق لم يقع الطلاق.

خلافا لمالك في قوله: يقع الطلاق، لانه لفظ لم يرد به القران في الفرقة بين الازواج فلم يكن صريحا، او بقول فلم يقع به الطلاق من غير نية، او ما يدل عليها.

دليله: الكنايات الخفية نحو قوله: تقنعى، وتجرعى، وذوقى، واخرجى، وعكسه لفظة الطلاق والسراح، والفراق.

المسالة رقم (1405)

(نوى بالجواب عن سؤالها الطلاق)

فان نوى بها الطلاق وكان جوابا عن سؤالها الطلاق كان ثلاثا (1) ،

خلافا لابى حنيفة في قوله: تكون واحدة بائنة،

وخلافا للشافعى في قوله: واحدة رجعية،

وخلافا لمالك في قوله: ان كانت غير مدخول بها فهى واحدة، وان كانت مدخولا بها فهى ثلاث.

فالدلالة على الشافعى انه اوقع الطلاق بلفظ يقتضى البينونة، وهى تملك ايقاعها

== او بتة، فان نوى الطلاق، او صحبها دلالة حال على الطلاق وقع الطلاق ثلاثا بائنة. اما اذا لم توجد النية ولا دلالة حال فانه لا يقع بها الطلاق.

ذهب الى ذلك الحنابلة. جاء في الممتع5/ 291: (ومن شرط وقوع الطلاق بالكناية الظاهرة ان ينوه بها الطلاق، او توجد قرينة تدل على الطلاق وقع بالظاهرة ثلاثا حتى وان نوى واحدة، وعنه ما يقع مانواه) .انظر: المهذب4/ 295.

جاء في منتهى الارادات3/ 130: (وكناية الطلاق نوعان؛ ظاهرة: وهى الالفاظ الموضوعة للبينونة، لان معنى الطلاق فيها اظهر. ولا يقع طلاق بكناية ولو ظاهرة) .

القول الثانى: ان من استعمل الكناية الظاهرة كان يقول لزوجته: انت خلية، او برية، او باشنة .. فانه يقع بها الطلاق بدون نية، لان الكنايات الظاهرة لا تفتقر عنده النية.

ذهب الى ذلك الامام مالك. انظر: بداية المجتهد3/ 115.

(1) القول الاول: ان نوى بالالفاظ المذكورة، كما كانت طلاقا ثلاثا. قال بهذا الامام احمد.

القول الثانى: ان نوى بها الطلاق كانت طلقة واحدة بانة. قال ابو حنيفة.

وقال مالك: طلقة واحدة رجعية في غير المدخول بها، وفى المدخول بها تقع ثلاثا.

وقال الشافعى: ان نوى الطلاق كات طلقة واحدة رجعية.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت