فهرس الكتاب
الدخول، الطلاق موجود والملك باق في مدة العدة، وانما يزول الملك بعدم العدة او استيفاء العدد، ولان الطلاق صريح في تحريم الزوجية فوجب ان لا يكون كناية عن الحرمة بالظهار.
المسالة رقم (1409)
(قال لامراته: انا منك طالق، او امرك بيدك) (1)
اذا قال لامراته: انا منك طالق، او قال لها: امرك بيدك. فقالت له: طلقتك، لم يقع بذلك شئ،
خلافا لمالك، والشافعى في قولهما: يقع في الموضعين، لان كل من نوى شئ ضيف اليه صريح الطلاق من غير نية لم يقع اذا اضيف مع النية كالاجنبى، وعكسه ذلك ان عندهم انه اذا قال: انا منك طالق ان لم ينو الطلاق لم يقع، ولان الطلاق كالحرية، لان كل واحد منهما مبنى على التغليب والسراية، ثم ثبت ان اضافة لفظ الحرية الى المولى لا يقع وهو اذا قال: انا منك حر، كذلك لفظ الطلاق اذا اضافه الى الزوج ولا يمكن ممانعة هذا الاصل لان المولى موصوف بالحرية قبل الايقاع وبعده على وجه واحد فلا يتحدد له بهذه الصفة حكم لم يكن.
(1) ما الحكم لو قال لامراته: انا منك طالق، او قال لها: امرك بيدك، فقالت له: طلقتك. فهل يقع الطلاق، او لا يقع به شئ؟.لقد اختلف الفقهاء في هذه المسالة، على قولين:-
القول الاول: ان الرجل اذا قال لامراته: انا منك طالق، او قال لها: امرك بيدك، فانها لا تطلق، ولا يقع الطلاق، لان الزوج ليس محلا للطلاق، بل هو مالك الطلاق، وفى هذه العبارة اضاف الطلاق الى غير محله، فوجب ان لايقع، كما لو اضافه الى الحيوان او الجدار.
ذهب الى ذلك الحنابلة، والاحناف. جاء في الكافى3/ 167: (واذا قال لزوجته: انا منك طالق لم تطلق، لانه محل لا يقع الطلاق باضافته اليه من غير نية، فلم يقع بنية كالاجنبى، ولانه لو قال: انا طالق لم يقع به الطلاق، كذلك اذا قال: انا منك طالق كالاجنبى) .
راجع: المبسوط6/ 78،فتح القدير مع العناية4/ 39.
القول الثانى: ان الرجل اذا قال لامراته: انا منك طالق ونوى بها الطلاق وقع الطلاق، لان عقد النكاح عقد مشترك بين الزوجين، حيث ان كل واحد منهما محلا له، فاذا اضاف الطلاق الى نفسه فقد اضاف الحرمة الى محل الحل فصح، كما لو قال لها: انت منى طالق.
ذهب الى ذلك المالكية، والشافعية. جاء في المهذب4/ 291: (ويجوز اضافة الطلاق الى الفروج بان يقول لها: انا منك طالق) .وجاء في ص295: (وان قال: انا منك طالق، او جعل الطلاق اليها فقالت طلقتك، او انت طالق، فهو كناية يقع بها الطلاق مع النةي، ولا يقع بغير نية) .
انظر الوجير2/ 58،نهاية المحتاج6/ 449.