فهرس الكتاب

الصفحة 1402 من 1922

لأن اليمين ليس من شرط أن يوجب أو يمنع بدليل اليمين بالله تعالى، لأنه لو قال: والله إن جاء الحاج في يومنا، أو لمجيء المطر انعقدت يمينه وإن لم يتضمن شيئًا من ذلك.

المسألة رقم (1428)

(قال: كلما طلقت واحدة من نسائي فعبد من عبيدي حر) (1)

إذا قال: كلما طلقت واحدة من نسائي فعبد من عبيدي حر، وكلما طلقت اثنتين فعبدين من عبيدي حر، وكلما طلقت ثلاثة فثلاثة أحرار. وكلما طلقت أربعة فأربعة أحرار، وله أربع نسوة فطلقهن دفعة واحدة، أو واحدة بعد واحدة عتق خمسة عشر عبدًا، خلافًا لأصحاب أبي حنيفة في قولهم: يعتق عشرون عبدًا. واختلف أصحاب الشافعي؛ فمنهم من قال مثل قولنا، ومنهم من قال يعتق سبعة عشر عبدًا، لأن كل عالم بالعدد يعلم أن الأربعة أربعة آحاد، واثنان مرتان، وثلاثة مرة واحدة، وأربعة مرة واحدة، فإذا كان كذلك عتق أربعة أعبد بالآحاد وأربعة بالاثنين، وثلاثة بثلاث، وأربعة بأربع، فذلك خمسة عشر عبدًا.

(1) إذا قال الحر كلما طلقت واحدة من نسائي فعبد من عبيدي حر، وكلما طلقت اثنين فعبدين من عبيدي أحرار، وكلما طلقت ثلاثة فثلاثة أحرار، وكلما طلقت أربعة فأربعة أحرار، وله أربع نسوة فطلقهن دفعة واحدة، أو واحدة بعد واحدة. فما هو العدد المطلوب منه عتقه.؟ لقد اختلف الفقهاء في ذلك، على ثلاثة أقوال:-

القول الأول: أن الواجب عليه في المسألة أن يعتق خمسة عشر عبدًا، سواء طلق نساءه الأربعة دفعة واحدة، أو كل واحدة بعد الأخرى. ذهب إلى ذلك الحنابلة، والشافعية في قول.

القول الثاني: أن الواجب عليه في هذه المسألة أن يعتق عشرين عبدًا، سواء طلق نسائ الأربعة دفعة واحدة أم على دفعات. ذهب إلى ذلك الأحناف.

القول الثالث: أن الواجب عليه في هذه المسألة أن يعتق سبعة عشر عبدًا، طلق نسائه دفعة واحدة أم على دفعات. ذهب إلى ذلك الشافية. جاء في الكافي 3/ 203: (وإن كان له أربع نساء، وعبيد، فقال: كلما طلقت امرأة فعبد من عبيدي حر، وكلما طلقت اثنين فعبدان حران، وكلما طلقت ثلاثًا فثلاثة أحرار، وكلما طلقت أربعًا فأربعة أحرار، ثم طلق الأربع متفرقات أو مجتمعات، فإنه يعتق من العبيد خمسة عشر، يعتق بطلاق الواحدة واحد، وبطلاق الثانية ثلاثة، لأنها واحدة، وهي بصاحبتها اثنان، ويعتق بطلاق الثالثة أربع، لأنها واحدة وهي مع صاحبتها ثلاث، ويعتق بالرابعة سبعة، لأنها واحدة، وهي مع الثالثة ثنتان، ومع صواحبها أربع. وإن شئت قلت: فيهن أربع صفات هن أربع فيعتق لذلك أربعة، وهن أربعة أحاد، فيعتق بذلك أربعة أخر، وهن اثنان واثنتان فيعتق بذلك أربعة آخر، وفيهن ثلاث فذلك خمسة عشر) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت