فهرس الكتاب
المسالة رقم (1434)
(تاقيت الطلاق)
اذا قال لها: انت طالق الى سنه او الى شهر (1) طلقت بعد سنة و بعد الشهر خلافا لابى حنيفة في قوله: تطلق في الحال لان قوله: انت طالق الى شهر يحتمل ان يكون اراد به تاقيت ابتداء الطلاق كما قلنا لانه يجوز ان يؤقت ابتداء المدة كما يقول القائل: انا خارج الى شهر - يريد انا خارج اذا مضى شهر - فاذا كان كذلك وجب ان لا يقع الطلاق لان الاصل بقاء النكاح.
المسالة رقم (1435)
(طلاق المكره) (2)
طلاق المكره لا يقع خلافا لابى حنيفة في قوله: يقع.
(1) اذا قال لزوجته: انت طالق الى سنة او الى شهر فمتى يقع الطلاق؟ لقد حدث خلاف بين الفقهاء في هذه المسالة على قولين:-
القول الاول: ان الرجل اذا قال لامراته: انت طالق الى سنه او الى شهر فان الطلاق لا يقع الا في اول ذلك الوقت لان ذلك قول ابن عباس و قول ابى ذر.
و لانه يحتمل ان يكون تاقيتا لايقاعه و اذا احتمل الامرين لم يقع بالشك.
ذهب الى ذلك الحنابلة و الشافعى جاء في المغنى 10/ 410: (لو قال: انت طالق شهر كذا او سنة كذا فهو كما قال في شهر كذا او سنة كذا و لا يقع الطلاق الا في اول ذلك الوقت انظر: كشاف القناع 3/ 148.
القول الثانى: ان الرجل اذا قال لامراته: انت طالق الى سنة او الى شهر كذا فانه يقع في الحال لان قوله: انت طالق ايقاع في الحال.
ذهب الى ذلك ابو حنيفة انظر: مختصر اختلاف العلماء 2/ 438.
(2) اذا اكره الرجل على طلاق زوجته فهل يقع الطلاق ام لا؟ لقد اختلف الفقهاء في هذه المسالة على قولين:-
القول الاول: ان الزوج اذا اكره على طلاق امراته فان طلاقه لا يقع اذا كان الاكراه بغير حق لقوله صلى الله عليه و سلم:"ان الله وضع عن امتى الخطأ و النسيان و ما استكرهوا عليه"رواه ابن ماجه: 1/ 659 و ما روته عائشة - رضى الله عنها - قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول:"لا طلاق في اغلاق"سنن ابى داود: 1/ 507 ذهب الى ذلك الحنابلة و روى ذلك عن عمر و على و مالك و الشافعى جاء في الواضح 2/ 17: (لا تختلف الرواية عن احمد: ان طلاق المكره لا يقع) .
و جاء في المهذب 4/ 279: (و اما المكره فانه ينظر: فان كان اكراهه بحق كالموالى اذا اكره الحاكم على الطلاق وقع طلاقه و ان كان بغير حق لم يصح) .