المسالة رقم (1480)
(حكم اذا طلق بعد انقضاء المدة) (1)
حكم اذا طلق بعد انقضاء المدة فهى رجعية خلافا لابى حنيفة في قوله: الطلقه التى تقع بائنة.
لانه طلاق صادف مدخولا بها من غير عوض و لا استيفاء عدد فوجب ان يكون رجعيا قياسا على الطلاق من غير الايلاء.
المسالة رقم (1481)
(حكم اذا ارجعها في العدة او بعد انقضائها) (2)
فان ارجعها في العدة او بعد انقضائها و قد بقى من المدة اكثر من اربعة اشهر ضرب لها اجلا ثانيا
(1) عقد المصنف هذه المسالة فيما لو حلف الزوج ان لا يطأ زوجته لمدة تزيد على اربعة اشهر و لما انتهت المدة طلق. فهل يكون رجعيا ام بائنا؟ لقد اختلف الفقهاء في هذه المسالة على قولين:-
القول الاول: ان الطلاق الواجب على المولى رجعى سواء اوقعه بنفسه او طلق الحاكم عليه.
ذهب الى ذلك الحنابلة في رواية الشافعى. جاء في الواضح 4/ 86: (و اما اذا طلقها المولى او طلق الحاكم عليه اقل من ثلاث فله رجعتها. لانه لم يوجد سبب يقتضى تحريمها عليه و تفريق الحاكم لا يقتضى سوى التفريق بينهما في النكاح و لذلك لو فرق بينهما لاجل العنة لا يقتضى سوى التفريق بينهما في هذا النكاح و لذلك لو فرق بينهما لاجل العنة لم تحرم عليه) .
و جاء في المغنى 11/ 46: (و الطلاق الواجب على المولى رجعى سواء اوقعه بنفسه او اطلق الحاكم عليه و بهذا قال الشافعى) . القول الثانى: ان الطلاق الواجب على المولى طلقة بائنة.
ذهب الى ذلك ابو حنيفة و الحنابلة في رواية.
جاء في تحفة الفقهاء 2/ 205: (فان وقعت تطليقة بائنة بمضى اربعة اشهر) .
و جاء في الواضح 4/ 186: (و عن احمد ان تفريق الحاكم ليس فيه رجعة) .
(2) اذا طلق المولى و راجعها اثناء العدة على قول من يقول بان الطلاق رجعى فان الفقهاء اختلفوا في هذه المسالة على قولين:-
القول الاول: ان المولى لو طلق دون الثلاث و قبل انقضاء المدة راجعها او بعد انقضائها و قد بقى اكثر من اربعة اشهر ضرب لها اجلا.
ذهب الى ذلك الحنابلة.
جاء في الواضح 4/ 86: (اذا ثبت هذا فانه ان طلق دون الثلاث فراجعها في عدتها فان مدة الايلاء تنقطع بالطلاق و لا يحتسب عليه بما قبل الرجعة من المدة لانها صارت ممنوعة منه بغير