خلافا لمالك و الشافعى في قولهما: لا يضرب لها اجلا.
لان الايلاء يتضمن الفرقة فجاز ان يبقى حكمه في النكاح الثانى كالطلاق يبقى حكمه في النكاح الثانى و هو نقصان العدد.
و لان حمك اليمين الاولى باقية في النكاح الثانى و هو ايجاب الكفارة بالوطء فيه يجب ان تكون المدة باقية لانها من حكمها.
المسالة رقم (1482)
(حكم اذا امتنع الزوج من الطلاق) (1)
اذا امتنع الزوج من الطلاق طلق الحاكم عليه خلافا للشافعى في احد قوليه و الثانية: لا يطلق عليه و لكن يضيق عليه و يلزمه ان يطلق هو.
(1) اليمين فانقطعت المدة كما لو كان الطلاق بائنا فان راجع استوفت المدة من حين رجعته فان كان الباقى منها اقل من اربعة اشهر سقط الالايلاء و ان كان اكثر منها تربصا به اربعة اشهر ثموقفناه ليفئ او يطلق ثم يكون الحكم ها هنا كالحكم في وقفه الاول).
القول الثانى: ان المولى لو طلق دون الثلاث و قبل انقضاء العدة راجعها فانه لا يضرب اجلا ثانيا ذهب الى ذلك مالك و الشافعى.
جاء في المهذب 4/ 398: (اذا طلقها في مدة التربص انقطعت المدة و لم يسقط الايلاء فان راجعها و قد بقيت مدة التربص است ؤنفت المدة فان وطئها حنث في اليمين و سقط الايلاء لانه ازال الضرر) .
من الامور المتفق عليها ان المولى ان امنتع من الفيئة بعد التربص امره الحاكم بالطلاق فان طلق وقع طلاقه الذى اوقعه واحدة او اكثر ليس للحاكم اجباره على اكثر من واحدة و لكن اذا امتنع عن الطلاق فقد حدث خلاف بين الفقهاء على قولين: -
القول الاول: ان المولى ان امتنع عن الفيئة بعد التربص امر الحاكم بالطلاق فان امتنع عن الطلاق طلق الحاكم عليه. ذهب الى ذلك الحنابلة في رواية و الامام مالك و الشافعى في قول.
جاء في الشرح الكبير للدردير 3/ 436: (فالحاصل ان يؤمر بعد الاجل بالفيئة فان امتنع منها امر بالطلاق فان امتنع طلق عليه الحاكم او جماعة المسلمين عند عدمه .. )
و جاء في المغنى 11/ 46: (و جملة الامر ان المولى اذا امتنع من الفيئة بعد التربص امر بالطلاق فان طلق وقع طلاقه الذى اوقعه واحدة او اكثر و ليس للحاكم اجبارة على اكثر من واحدة فان امتنع عن الطلاق طلق عليه الحاكم و بهذا قال مالك و عن احمد رولية اخرى: ليس للحاكم الطلاق عليه لان من خير الزوج بين امرين لم يقم الحاكم مقامه فيه) .
القول الثانى: ان المولى اذا امتنع عن الفيئة بعد التربص فان الحاكم يضيق عليه حتى يطلق من