فهرس الكتاب

الصفحة 1502 من 1922

المسالة رقم (1485)

(مدة ايلاء العبد و الامة) (1)

مدة ايلاء العبد و الامة اربعة اشهر كالحر و الحرة خلافا لابى حنيفة في قوله: الاعتبار في الاجل بالسنة فان كانت امة فمدة ايلائها شهران سواء كان الزوج حرا او عبدا او كانت حرة فمدتها اربعة اشهر حرا كان الزوج او عبدا و خلافا لمالك في قوله: الاعتبار بالاجل بالرجال فان كان الزوج عبدا فمدة ايلائه شهران حرة كانت او امة و ان كان حرا فمدته اربعة اشهر حرة كانت او امة لانها مدة يرفعها الوطء بكل حال فوجب ان يستوى فيها الحر و الحرة و العبد و الامة دليله: مدة العنة و لا يلزم عليه مدة العدة لان الوطء لا يرفعها بكل حال لان البائن لا ترفع عدتها بالوطء.

(1) نحن نعلم ان الفقهاء اتفقوا على ان مدة الايلاء في حق احرار هى اربعة اشهر لقوله تعالى:

(تربص اربعة اشهر) البقرة: اية 236 لكنهم اختلفوا في مدة العبد و الامة على قولين:-

القول الاول: ان مدة ايلاء العبد و الامة اربعة اشهر كالحر و الحرة لانها مدة يرفعها الوطء بكل حال اشبه مدة العنة ذهب الى ذلك الحنابلة و الشافعية.

جاء في المغنى 11/ 30:(و مدة الايلاء في حق الاحرار و العبيد و المسلمين و اهل الدمة سواء و لافرق بين الحرة و الامة في ظاهر المذهب و هو قول الشافعى.

و عن احمد في رواية اخرى: ان مدة ايلاء العبيد شهران و هو اختيار ابى بكر).

و جاء في المهذب 4/ 39: (و لا يصح الايلاء الا في مدة تزيد على اربعة اشهر حرا كان الزوج او عبدا حرة كانت الزوجة او امة .. ) .

و جاء في روضة الطالبين 8/ 250: (فى ضرب المدة فالايلاء يقتضى ضرب المدة و هى اربعة اشهر بنص القران سواء كان الزوجان حرين او رقيقين او حر او رقيقا) .

القول الثانى: ان مدة ايلاء العبد و الامة شهران سواء كان الزوج حرا او عبدا.

ذهب الى ذلك الحنفية.

جاء في بدائع الصنائع 4/ 1954: (و اما مدة الايلاء للامة المنكوحة فشهران فصاعدا عندنا و عند الشافعية مدة ايلاء الامة كمدة ايلاء الحرة) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت