فهرس الكتاب

الصفحة 152 من 1922

المسألة رقم (159)

(الجهر بامين) (1)

يجهر بامين الامام والمأموم، خلافا لأبى حنيفة في قوله: لا يجهر الامام ولا المأموم، وخلافا للشافعى في ققوله: يجهر بها الامام دون المأموم.

وخلاف لمالك في قوله: يجهر المأموم ولا يجهر الامام في احدى الروايتين عنه.

دليلنا: انه ذكر نوى به سنن استفتاح القراءة وسنن الركوع، فأشبه السورة.

المسألة رقم (160)

(قراءة الفاتحة) (2)

لا تصح الصلاة الا بالفاتحه، خلافا لابى حنيفة.

(1) مسألة الجهر بامين لقد اختلف الفقهاء في هذه المسألة:

القول الأول: يسن أن يجهر بها الامام، فلو لم يجهر له لم يعلق عليه كحالة الاخفاء. ولأن النبى صلى الله عليه وسلم قال: (امين) ورفع بها صوته. أخرجه الدارقطنى في سننه: 1/ 335 ولأن النبى صلى الله عليه وسلم أمر بالتأمين عند تأمين الامام، فلو لم يجهر له لم يعلق عليه كحالة الاخفاء. ولأن النبى صلى الله عليه وسلم (كان اذا أمن من خلفه حتى كان للمسجد ضجة) وروى لجة أخرجه ابن ماجه في سننه: 1/ 278، وأخرجه الشافعى في مسده: 1/ 82.

ولأن التأمين تابع للقرأة فيسن الجهر به كالقراءة. ذهب الى ذلك الحنابلة، والشافعية بالنسبة للامام انظر المغنى 2/ 162، الممتع شرح المقنع 1/ 422، المهذب 1/ 245.

القول الثانى: لايجهر (بامين) لا في الجهر ولا في السر، لأنها دعاء فاستحب اخفاؤه كالتشهد. ذهب الى ذلك الحنفية ومالك في أحد الروايتين.

القول الثالث: يجهر المأموم ولا يجهر الامام، روى ذلك عن الامام مالك في احدى الروايتين. انظر: فتح القدير: 1/ 291.

(2) هذه المسأله من المسائل الخلافية، ونستطيع أن نقول: اتفق العلماء على أنه لا تجوز صلاة بعد قراءة لا عمداولا سهوا، ثم اختلفوا في الواجب قراءته على قولين:

القول الاول: لا تصح الصلاة إلا بقراءة الفاتحة. فهى ركن من أركان الصلاة.

ذهب الى ذلك الامام أحمد في المشهور عنه، والامام والشافعى وغيرهم.

وقد استدلوا على ذلك بما رواه البخارى ومسلم وغيرهما، عن عبادة بن الصامت، أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: (لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب) فهذا الحديث يدل على تعيين قراءة الفاتحة في الصلاة، وأنه لا يجزى غيرها، لأن النفى في قوله صلى اللهعليه وسلم (لا صلاة) متوجه الى الصحة. انظر: صحيح البخارى 1/ 192، وصحيح مسلم 1/ 295.

وما رواه أحمد وابن ماجه عن عائشة رضى الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (من ==

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت