فهرس الكتاب
المسألة رقم (1507)
(حكم إذا شبهها بظهر أحنبية) (1)
فإن شبهها بظهر أجنبية لم يكن ظهاراً،
خلافاً لمالك، والثانية، لأنه شبهها بمن قد يحل له التلذذ بها فلم يكن مظاهراً كما لو شبهها بزوجة له أخرى محرمة عليه بصيام، أو حيض، أو إحرام.
المسالة رقم (1508)
(قال لزوجته أنت علي كأمي، أو مثل أمي) (2)
فإن قال: أنت علي مثل أمي، أو أنت أمي كان ظهاراً،
خلافاً لأبي حنيفة، والشافعي: إذا لم يكن له نية فلا حكم له، لأنه أطلق تشبيه امرأته بأمه، قلم تحل من وجوب التحريم به، أصله: إذا ذكر الظهر، وقوله: أطلق تشبيه امرأته بأمه احتراز منه إذا قال: أنت مثل أمي في الكرامة لأنه لا يكون طهاراً، لأنه لم يطلق التشبيه، ولأن لفظ الظهار، يوقع تحريماً في الزوجية فلم تقف صريحة على لفظه
(1) لو أن الزوح شبه زوحته بظهر امرأة أجنبية عنه. فهل يكون ظهاراً، أم لا.؟ لقد اختلف الفقهاء في هذه المسألة، على قولين:-
القول الأول: أن الرجل إذا شبه زوجته بأجنبية فإنه لا يكون طهاراً، لأنه شبهها بمن يحل له بحال، أشبه إذا شبهها بزوجته الحائض. ذهب إلى ذلك جمهور الفقهاء.
جاء في الكافي 3/ 256: (وإن شبهها بمن يحرم في حال كأخت زوجته، وعمتها، أو أجنبية، ففيه قولان؛ أحدهما: هي ظهار، اختاره الخرقي، والآخر: ليس بظهار) .
القول الثاني: أن الرجل إذا شبه زوجته بأجنبية يكون مظاهراً. وحكى ابن نصر عن أصحابه: إن شبهها بظهرها كان ظهاراً. ذهب إلى ذلك الشافعية.
جاء في روضة الطالبين 8/ 265: (لأن الظهار من الأجنبية لا ينعقد) .
جاء في حلية العلماء 2/ 956: (وإن شبهها بأجنبية ليست محرمة عليه على التأييد، لم يكن مظاهراً، وقال أصحاب مالك: إن شبهها بغيره لم يكن مظاهراً) .
(2) إذا قال لزوجته: أنت علي مثل أمي، أو أنت علي كأمي. فهل يكون ذلك ظهاراً، أم لا .. ؟ لقد حدث خلاف بين الفقهاء:-
القول الأول: أن من قال لزوجته: أنت علي كأمي، أو مثل أمي فهو مظاهر، فإن نوى به التشبيه في الكرامة لم يكن مظاهراً لأنه يحتمله.
ذهب إلى ذلك الحنابلة في رواية، والمالكية، ومحمد بن الحسن. جاء في الكافي 3/ 257: (فإن قال: أنت علي كأمي، أو مثل أمي فهو مظاهر، فإن نوى التشبيه في الكرامة أو نحوها فليس بظهار، لأنه يحتمل مناطه.