فهرس الكتاب

الصفحة 1554 من 1922

المسالة رقم (1528)

(اذا افطر لمرض هل يبطل مانع الصيام) (1)

اذا افطر لمرض لم يبطل مانع الصيام،

خلافا لابى حنيفة، والشافعى في الجديد: يبطل، لانه لا يأمن مثله في القضاء فلم يوجب الاستئناف كمن اكل في الصوم ناسيا، ولان سبب الفطر بغير اختياره اشبه الحيض، ولا يلزم عليه الفطر بالسفر فلا يبطل الممانع، لانه باختياره.

المسالة رقم (1529)

(اذا اعترض صيامه يوم لا يصح صيامه)

اذا اعترض صيامه يوم لا يصح فيه الصوم عن كفارته كيوم العيد، وايام التشريق لم ينقطع المانع (2) ،

خلافا لابى حنيفة، ومالك، والشافعى في قولهم: ينقطع؛ لانه زمان مستحق فطره

(1) ما الحكم لو ان المظاهر صام للكفارة ثم افطر لمرض. فهل يبطل مانع الصيام، ام لا.؟ لقد حدث خلاف بين الفقهاء في هذه المسالة على قولين:-

القول الاول: ان المظاهر اذا افطر لمرض لم يبطل مانع الصيام، لان سبب الفطر بغير اختياره، اشبه اذا كان يحيض. ذهب الى ذلك الحنابلة، والمالكية.

جاء في كشاف القناع5/ 384: (او تخلله فطر وجنون، او إغماء، او مرض غير مخوض لم ينقطع التتابع، لانه افطر بسبب لا صنع له فيه) .

وجاء في الواضح4/ 105:(اجمع اهل العلم على وجوب التتابع في الصيام في كفارة الظهار.

كما اجموا على ان من صام بعد الشهر ثم قطعه لغير عذر وافطر ان عليه استئناف الشهرين.

وان افطر لمرض مخوف لم ينقطع التتابع، لانه افطر بسبب لا صنع فيه فلم يقطع التتابع كافطاء المراة للحيض).

القول الثانى: ان المظاهر اذا افطر لمرض او خلافه بطل الصوم وانتقل الى نوع اخر من الكفارة.

ذهب الى ذلك الحنفية، والشافعية. انظر: المهذب4/ 428.

(2) جاء في الواضح4/ 109:(اما اذا تخلل صوم الظهار زمان لا يصح صومه عن الكفارة مثل ان يبتدئ الصوم من اول شعبان، فيتخلله رمضان؛ ويوم الفطر، او يبتدئ من الحجة فيتخلله يوم النحر، وايان التشريق، فان التتابع لا ينقطع ولهذاه ويبنى على ما مضى من صيامه.

وقال الشافعى: ينقطع التتابع ويلزمه الاستئناف، لانه افطر في اثناء الشهرين بما كان يمكنه التحرز عنه فاشبه اذا افطر بغير ذلك، او صام عن نذر او كفارة اخرى.

ووضح اصحابنا: انه زمن منعه الشرع من صومه في الكفارة فلم ينقطع التتابع كالحيض والنفاس).

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت