فهرس الكتاب

الصفحة 1560 من 1922

من المساكين ويعيشهم فقدم اليهم، فانه يجزيه، لان وجوبه بايجابه بالشرع.

المسالة رقم (1533)

(التكفير بالاطعام يوجب تقديمه على المسيس) (1)

اذا كفر المظاهر بالاطعام وجب تقديمه على المسيس،

خلافا لداود وجماعة من اصحابنا منهم: ابو بكر، وابو اسحاف فو قولهم: يجوز تقديم المسيس عليه. فان فسرنا قول اصحابنا فوجد ان تقديمه على المسيس صفة منصوص عليها في العتق والصيام، وغير منصوص عليها في الاطعام، فلم يكن شرطا فيه. دليله: التتابع في الاطعام فانه ليس بشرط في الاطعام، وهو شرط في الصيام.

ولانه تكفير باطعام فلم يكن من شرطه تقديمه على وطء، دليله: كفارة القتل والجماع.

ولان الله تعالى شرط تقديم العتق والصيام على المسيس ولم يشترطه في الاطعام، فلو كان شرطا لبينة. الا ترى انه لما اوجب الدية والكفارة في موضعين واوجب الكفارة موضعا، لم تجب الدية وهو قوله تعالى: (ومن قتل مؤمنا خطئا فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة الى اهله الا ان يصدقوا فان كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة) (2) ،وان كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة الى اهله وتحرير رقبة مؤمنة، فاوجب الدية والكفارة في موضعين ولم يوجبه في الاخر، فحمل المطلق على المقيد. وكذلك ها هنا، ووجه الاول انه احد ما يكفر به عن ظهاره فوجب ان يحرم قبله الوطء، كالعتق والصيام.

(1) ان المظاهر اذا كفر بالاطعام. فهل يقوم على المسيس، ام يجوز تقديم المسيس على الطعام .. ؟ لقد حدث خلاف بين الفقهاء في هذه المسالة، على قولين:-

القول الاول: ان المظاهر اذا كفر بالاطعام، فانه يجب تقديم الاطعام على المسيس.

ذهب الى ذلك جمهور الفقهاء.

جاء في المغنى11/ 110: (المظاهر يحرم عليه وطء زوجته قبل التكفير، لقوله تعالى في العتق والصيام:(من قبل ان يتماسا) المجادلة: اية4،فان وطئ عصى ربه لمخالفته امره، ولا تستقر الكفارة في ذمته).

القول الثانى: ان المظاهر يجوز له المسيس قبل الاطعام.

ذهب الى ذلك ابو بكر، وابو اسحاق وداود.

(2) سورة النساء: الاية رقم:92.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت