فهرس الكتاب

الصفحة 1561 من 1922

المسالة رقم (1534)

(اخراج القيمة في الكفارة) (1)

لا يجزئ في الكفارة اخراج القيمة،

خلافا لابى حنيفة في قوله: يجوز. لانه احد ما يكفر به فلم يجز اخراج قيمته كالعتق، ولانه يخرج في التكفير على وجه التقويم فلم يجز كما لو اخرج سكنى الدار.

المسالة رقم (1535)

(اخراج الدقيق في كفارة الظهار) (2)

يجوز اخراج الدقيق لاوجه التقويم رواية واحدة، وفى اخراج الخبز روايتان، خلافا للشافعى في قوله: يجوز اخراج احد منهما لقوله تعالى: (من اوسط ما تطعمون اهليكم) ،وروى عن ابن مسعود، وابن عباس، وابن عمر قالوا في تفسير الاية: الوسط: الخبز والتمر، والخبز والزبيب. ولان ما وجب بلفظ الاطعام يجزئ فيه الخبز، والدقيق؛ اصله اذا نذر ان يطعم المساكين،

(1) هل يجزئ في الكفارة اخرج القيمة، ام لا.؟ لقد اختلف الفقهاء في هذه المسالة على قولين:-

القول الاول: ان المظاهر لا يجوز له في الكفارة اخراج القيمة، لان الواجب هو الاطعام، واعطاء القيمة ليس باطعام. ولان الله شرط ذلك في نوعين من الكفارة، وهو العتاق، والصيام، ويطلق في الاطعام فكان بمثليها، لان المطلق يحمل على المقيد. ذهب الى ذلك اكثر الفقهاء.

جاء في كشاف القناع5/ 388: (ولا يجزئ اخراج القيمة، لان الواجب هو الاطعام، واعطاء القيمة ليس باطعام) .

وجاء في شرح منتهى الارادات3/ 206: (ولا تجزئ القيمة عن الواجب لظاهر قوله تعالى:(فاطعام ستين مسكينا) ؛المجادلة: اية 4،وكالزكاة).

وجاء في المهذب4/ 434: (ولا يجوز اخراج القيمة، لانه اخذ ما يكفر به، فلم يجز فيه القيمة كالعتق) .

القول الثانى: ان المظاهر اذا اخرج قيمة الكفارة اجزأه ذلك. ذهب الى ذلك ابو حنيفة.

جاء في حلية العلماء2/ 966: (ولا يجوز اخراج القيمة في الكفارة. وقال ابو حنيفة: يجزئه) .راجع: بدائع الصنائع6/ 112.

(2) هل يجوز اخرج الدقيق في الكفارة؟ لقد حدث خلاف بين الفقهاء في هذه المسالة، على قولين:

القول الاول: يجوز اخراج الدقيق في الكفارة ولا يكون قيمة. وكذلك في الرواية الصحيحة يجزأ اخراج الخبز؛ لان ما وجب بلفظ الاطعام اجزأ فيه الدقيق والخبز، كما لو نذر اطعام المساكين.

جاء في المغنى11/ 9: (فان اخرج دقيقا، جاز لكن يزيد على قد المد حبا، او يخرجه بالوزن، لان للحب ريعا، فيكون في مكيال الحب مما في مكيال الدقيق. قال الاثرم: قيل لابى عبد الله==

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت