فهرس الكتاب

الصفحة 158 من 1922

خلافا لأبي حنيفة ومالك في قولهما: ليس بواجب (1) .

دليلنا: قول النبي صلى الله عليه وسلم: (لا تجزي صلاة لا يقيم الرجل فيها في ركوعه وسجوده) ولأن الركوع ركن من أركان الصلاة فكان من شرطه الطمأنينة قياسا علي الصلاة.

المسألة رقم (167)

(الرفع من الركوع)

الرفع من الركوع حتى يعتدل واجبا (2) ،

خلافا لأبي حنيفة في قوله:ليس بواجب.

دليلنا: أنه ركن يضمن بالتسبيح فالدفع منه واجب كالسجود.

المسألة رقم (168)

(ماذا يقول عند الرفع من الركوع) (3)

إذا رفع رأسه من ركوع فإن كان إماما أو منفردا قال سمع الله لمن حمد، ربنا

بلا خلاف عندنا. والاعتدال الواجب هو أن يعود بعد ركوعه إلي الهيئة التي كان عليها قبل الركوع، سواء صلى قائما أو قاعدا) أنظر: المجموع 3/ 416.

راجع:المغني 2/ 186، الكافي 1/ 136، كشاف القناع 1/ 387.

(1) بينما يري الإمام أبو حنيفة و الإمام مالك: إلي أن الاعتدال من الركوع ليس بواجب لأن الله تعالى لم يأمر به وإنما أمر بالركوع والسجود والقيام فلا يجب غيره ولأنه لو كان واجبا لتضمن ذكرا واجبا كالقيام الأول. راجع فتح القدير:1/ 276 وما بعدها.

جاء في شرح الخرشي 1/ 274: (وقال ابن رشد: الأكثر علي نفى فرضية الاعتدال وهو سنة ودل عبيه قول ابن القاسم: من رفع رأسه من الركوع أو السجود فلم يعتدل قائما أو ساجدا حتى سجد استغفر الله ولا يعيد) .

(2) هذه المسألة كالتي قبلها في الحكم فعند الحنابلة والشافعية أن الرفع من الركوع واجب وعند أبي حنيفة ليس بواجب.

راجع المسألة السابقة.

(3) بعد أن تبين لنا أراء الفقهاء في الرفع من الركوع يجب علينا أن نعلم ما الذي يقوله إذا رفع رأسه من الركوع بالتدقيق والإطلاع أتضح أن الفقهاء اختلفوا في هذه المسالة علي النحو التالي:

القول الأول: أن المصلي إذا كان إماما أو منفردا قال: سمع الله لمن حمد، ربنا ولك الحمد ملء السماوات والأرض وملء ما شئت من شئ بعد ..

أما إذا كان مأموما فإنه يقول: ربنا ولك الحمد.

ذهب إلي ذلك الحنابلة في المشهور عندهم لما رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رفع رأسه قال:

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت