فهرس الكتاب

الصفحة 1587 من 1922

وخلافا للشافعى في قوله: تقع الفرقة بلعان الزوج، لآن سبب هذه الفرقة يفتقر إلى حاكم، وهو اللعان. فالفرقة المتعلقة لا تقع إلا بحكم الحاكم كفرقة العنين، ولأن اللعان يفتقر إلى لفظ الشهادة فوجب أن لا يثبت له حكم حتى ينضم إليه حكم الحاكم، دليله: الشهادة على سائر الحقوق.

المسألة رقم (1553)

(فرقة اللعان فسخ ام طلاق .. ؟) (1)

فرقة اللعان فسخ،

خلافا لآبى حنيفة في قوله: هو طلاق.

لآنها فرقة تحرم العقد تحريما لايرتفع بزواج وإصابة، لآن طلاقها كالفرقة بالرضاع والردة، وسوى الزوجة ووطء ام الزوجة، ولا يلزم عليه تحريم العقد بالطلاق الثلاث، لآنه يرتفع بزوج وإصابة، ولآن الطلاق يقع بصريح او كناية، وليس اللعان واحد منهما

المسألة رقم (1554)

(تحريم اللعان مؤبد) (2)

تحريم اللعان يقع مؤبدا، فإذا كذب نفسه لم تحل له الزوجية،

(1) عقد المؤلف هذه المسألة لبيان نوع فرقة اللعان، هل يفسخ، ام طلاق.؟ لقد حدث خلاف بين الفقهاء في هذه المسألة، على قولين:-

القول الاول: أن فرقة اللعان هى فسخ، لآنها فرقة تحرم العقد تحريما لايرتفع بزوج وإصابة أشبه الرضاع، ووطء ام الزوجة، وشراء الزوجة والردة. ذهب إلى ذلك الحنابلة، والشافعية.

جاء في المغنى 11/ 147:(وفرقة اللعان فسخ، وبهذا قال الشافعى.

وقال ابو حنيفة: هى طلاق، لآنها فرقة من جهة الزوج تختص النكاح فكانت طلاقا)

القول الثانى: ان فرقة اللعان هى طلاق بائن. ذهب إلى ذلك ابو حنيفة.

جاء في بدائع الصنائع5/ 2158 (وأما الثانى فقد اختلف العلماء فيه ايضا؛ قال ابو حنيفة، ومحمد: الفرقة في اللعان فرقة بتطليقة بائنة، فيزول ملك النكاح وتثبت حرمة الاجتهاد والتزوج ماداما في حالة اللعان.

وقال ابو يوسف، وزفر، والحسن بن زياد: هى فرقة بغير طلاق، وانما توجب حرمة مؤبدة كحرمة الرضاع والمصاهرة، واحتجوا بقول النبى صلى الله عليه وسلم: (المتلاعنان لا يجتمعان ابدا ) ) ).

(2) لقد اختلف الفقهاء في تحريم اللعان؛ هل هو مؤبد حتى ولو كذب نفسه، ام انه لا يكون مؤبدا اذا كذب نفسه؟، على قولين:-

القول الاول: أن تحريم اللعان يقع مؤبدا سواء كذب نفسه ام لا. ولا تحل له الزوجية مطلقا، لآنها محرمة باللعان فلم تحل له كما لو لم يكذب نفسه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت