فهرس الكتاب

الصفحة 1593 من 1922

معا، ولآنه لا يخلو إما أن يسكت عن القذف، او يقذف الزوجة أو يلاعن، ولايجوز له أن يسكت لآنه يلحقه نسب ليس منه، ولا يجوز أن يقذف الزوجة لآنه يقذف غير زانية فلم يبق إلا أن يلاعن.

المسألة رقم (1557)

(لو مات الود فنفاه الاب، أو نفاه ثم مات) ر

إذا مات الولد فنفاه الاب، او نفاه ثم مات لاعن بعد موته لنفيه،

خلافا لابى حنيفة في قوله: لا ينتفى نسبه باللعان. لآن كل ولد يصح نفيه في حياته وجب أن يصح نفيه بعد موته؛ أصله: إذا مات الولد وخلف ولدا وهو أن يغيب الزوج فتأتى امرأته بولد ويكبر ويتزوج ويحصل له ولد ويموت ثم يقدم الزوج فيجحده وينفيه فإنه يصح نفيه. كذلك إذا لم يكن له ولد، ولآنه إنما كان له نفيه باللعان في حال الحياة لحاجته إلى ذلك، وهذا موجود بعد موته لا ينسب إليه ويعرف به فيقال: هذا قبرابن فلان، كما يقال في حياته هذا ابن فلان، وسقط عنه بعد موته الكفن والنفقة، كما كان ذلك في حال حياته.

المسألة رقم (1558)

(مات احد التوأمين قبل اللعان) (2)

إذا أتت بولدين توأم فنفاهما فمات أحدهما، فإنه يلاعن وينفى نسب الحى والميت،

(1) هل يصح اللعان لنفى الولد الميت، سواء تقدم الرمى أو الموت، أم تأخر عنه.؟ لقد حدث خلاف بين الفقهاء في هذه، على قولين، كما لخصها المؤلف:-

القول الاول: يصح اللعان لنفى الولد الميت، سواء تقدم الرمى للموت أم تأخر عنه، لانه ولد يصح نفيه حال الحياة فصح بعد الموت. ذهب إلى ذلك الحنابلة، والشافعية.

جاء في المغنى 11/ 156 (وإن مات أحد التوأمين، أو ماتا معا، فله أن يلاعن لنفى نسبهما، وبهذا قال الشافعى) .

جاء في المهذب 4/ 474: (فإن مات الولد قبل أن ينفيه باللعان، جاز له نفيه باللعان، لانه يلحقه نسبه بعد الموت، فجاز له نفيه، إن نفاه لم يرثه، لآنه تبينا باللعان انه لم يكن ابنه) .

القول الثانى: إذا مات الولد فنفاه الاب باللعان أنه لا ينتفى نسبه باللعان.

ذهب إلى ذلك ابو حنيفة.

(2) لو كان لشخص توأمين، وقبل اللعان مات احدهما. فهل يملك يلاعن، ويملك النفى، أم لا.؟ لقد حدث خلاف في هذه المسألة:-

القول الاول: أن من ولد له توأمين ثم مات احدهما قبل اللعان، فإنه يحق له أن يلاعن وينفى

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت