فهرس الكتاب
تلاعنا إلا أن يرجع عن إقرارها، لأن من أصلنا أن نفي النسب لا يحصل إلا بلعان الزوجين وفرقة الحاكم، ولم يوجد ذلك هاهنا. ولأن اللعان لا يخلو إما أن يكون يميناً، أو شهادة، وأيهما كان لا يثبت مع الإقرار.
المسألة رقم (1573)
(ماتت قبل إكمال اللعان) (1)
إذا ماتت قبل إكمال اللعان سقط اللعان،
خلافاً للشافعي في قوله: إن كان القذف بولد لا عن الزوج على نفيه لما تقدم من أنه لا يحصل نفي النسب إلا بلعانهما وفرقة الحاكم، ولم يوجد ذلك إذا ماتت فلم يثبت النسب.
يبين صحة هذا أنهما متكاذبان، لأن الزوج يقذفها لينفي الفراش والنسب وهي تكذبه في ذلك، فهما كالمختلفين في المبيع أحدهما يكذب الآخر، فلا يتم الفسخ بين أحدهما، ولأن اللعان لم يكتمل منهما فلم ينتف النسب. دليله إذا لم يكمل الزوج،.
ولا معنى لقولهم: إن هناك لم يثبت حجته وهاهنا قد ثبتت حجته، لأن البائع إذا حلف ثبتت حجته ولا يفسخ البيع، وإذا أقام على الزنا ثبتت حجته النسب.
(1) ما الحكم لو أن الزوجة ماتت قيل إكمال اللعان. فهل يسقط اللعان.؟ لقد حدث خلاف في هذه المسألة:-
القول الأول: أن الزوجة إذا ماتت قبل اللعان سقط اللعان وتكون ماتت على الزوجية فيرثها، لأنه قد تعذر اللعان من جهتها أشبه إذا كانت صغيرة. ذهب إلى ذلك الحنابلة، وأبو حنيفة.
جاء في الكافي 3/ 290: (ولا تثبت هذه الأحكام إلا بكمال اللعان، إلا سقوط الحد، وما قام مقامه، فإنه يسقط بمجرد لعانه، فإن مات أحدهما قبل كماله منهما فقد ماتت على الزوجية، لأن الفرقة لم تحصل بكمال اللعان، ويرثه صاحبه كذلك، ويثبت النسب، لأنه لم يوجد ما يسقطه، فإن كان الميت الزوج فلا شيء على المرأة، وإن ماتت المرأة قبل لعان الزوج بالحد فلا لعان، لأن الحد لا يورث، وإن ماتت بعد طلبها قام وارثها مقامها في المطالبة، وله اللعان لإسقاط الحد) .
انظر: المغني 11/ 139.
القول الثاني: أن الزوجة إذا ماتت قبل اللعان فإن كان القذف بولد صح اللعان على نفيه.
ذهب إلى ذلك الشافعية. جاء في المهذب 4/ 473: (وإذا ماتت الزوجة قبل لعان الزوج وقعت الفرقة بالموت، ويورثها الزوج، لأن الزوجية بقيت إلى الموت، وإن كان هناك ولد فله أن يلاعن لنفيه، لأن الحاجة داعية إلى نفسه، فإن طالبها مورثها بحد القذف لاعن لإسقاطه) .
وجاء في روضة الطالبين 8/ 363: (إذا مات أحد الزوجين قبل أن يتم لعان الزوج ورثه الآخر، ثم إن كان الميت الزوج استقر نسب الولد، وليس للوارث نفيه، وإن ماتت هي جاز له إتمام اللعان إن كان هناك ولد، فإن لم يكن نظر ... ) .