فهرس الكتاب

الصفحة 1649 من 1922

الحمل استحبابا وان ظهر الحمل بعد موته فعدتها أربعة أشهر وعشرا لأنه حمل منتفي عن الزوج قطعا ويقينا فوجب ان لا تعتد به دليله: إذا جرت بعد موت الصبي ولا يلزم عليه الزنى بها إذا حملت أنها تعتد بوضع الحمل وان لم يمكن ان يكون منه لقولنا لا يمكن ان يكون من زوجها والزاني ليس بزوج وعلى ان ذلك استبراء وليس بعدة ولا يلزم عليه ولد الملاعنة ومن قال لامرأته: إذا ولدت فأنت طالق فولدت ولدا ثم ولدت آخر لأكثر من أربع سنين ان العدة تنقضي به لان ذلك الحمل لم ينتف عنها قطعا ويقينا لأنه لا يمكن ان يكون من الزوج بدليل انه لو اعترف به ثبت نسبه ولأنها معتدة من وفاة ابن لا يولد له فوجب ان يكون بالأشهر دليله: بعد موت الصبي

ولا معنى لقولهم: ان العدة بوضع هذا الحمل إذا كان موجودا حال الموت لوجب إذا طهرت بعد ذلك ان ينتقل إليه كما ان المطلقة إذا كانت ايسة عند الطلاق ثم طرا فيه الحيض بعده فإنها تنتقل إليه كما ان المطلقة إذا كانت ايسة عند الطلاق ثم طرا فيه الحيض بعده فإنها تنتقل من الشهور إلى الحيض لان ذلك لو كان موجودا حال الطلاق اعتدت به

المسالة رقم (1598)

(أقرت بانقضاء عدتها بالإقراء ثم جاءت بولد لستة أشهر فأكثر) (1)

إذا أقرت المعتدة بانقضاء عدتها بإقراء ثم جاءت بولد لستة أشهر فصاعدا لم

قال الماوردي: (وهذا كما إذا مات الصبي لا يولد لمثله عن زوجة حامل لم تعتد منه بوضع الحمل واعتدت بأربعة أشهر وعشر سواء انقضت عدتها قبل وضع الحمل أو بعده و به قال مالك وأبو يوسف والدليل على ذلك قوله تعالى:(والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا) البقرة: آية 234 ولأنه ولد لا يمكن ان يكون منه فلم يقع الاعتداد به) انظر: الحاوي 14/ 218 المغنى 11/ 235

القول الثاني: ان زوجة الصبي إذا مات عنها وقد علقت من غيره فعدتها بوضع الحمل سواء وضعته قبل أربعة أشهر وعشر أو بعدها لقوله تعالى: (و أولات الأحمال اجلهن ان يضعن حملهن) البقرة: آية 4

ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: (اجل كل ذات حمل ان تضع حملها) انظر: الطبري في تفسيره: 28/ 143 ذهب إلى ذلك أبو حنيفة راجع: مختصر اختلاف العلماء 2/ 402

(1) ما الحكم لو ان المرأة أقرت بانقضاء عدتها بمرور ثلاثة قروء ثم جاءت بولد لستة أشهر فصاعدا هل يثبت نسبه من الزوج؟ لقد حدث خلاف في هذه المسالة على قولين:

القول الأول: ان المعتدة لو أقرت بانقضاء عدتها بالإقراء ثم جاءت بولد لستة أشهر فصاعدا لم يثبت نسبه من الزوج ذهب إلى ذلك الحنابلة جاء في المغنى 11/ 235: (وان أقرت المرأة

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت